عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 20/7/1979 والفقرة ثانيا من المادة 11 من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978.
أصدرنا التعليمات التالية
مادة 1
يبدل اسم المنشأة العامة لسد حديثة باسم المنشأة العامة لسد القادسية
مادة 2
تنفذ اعتبارا من تاريخ 16/10/1984.