عنوان التشريع: قانون شمول عوائل الشهداء من منتسبي دوائر الدولة بالامتيازات والحقوق المقررة لعوائل شهداء الجيش
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/1988 ما يلي :
1 شمول عوائل الشهداء من منتسب دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع القوات المسلحة في العمليات العسكرية المشمولين بالقرار (1564) ألف وخمسمائة وأربعة وستين في 9/10/1980 التاسع من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وثمانين الذين يستشهدون في جبهات القتال بالامتيازات والحقوق المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة