عنوان التشريع: صادرة من وزارة الري بشأن تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 والفقرة ثانيا من المادة 11 من القانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978.
أصدرنا التعليمات التالية
مادة 1
يبد اسم المنشأة العامة لسد الموصل باسم المنشأة العامة لسد صدام.
مادة 2
تنفذ اعتبارا من تاريخ 8/10/1984.