عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 98 الخاص بتطبيق مبادىء حق التنظيم النقابي والمساومة الجماعية لسنة 1949
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-17 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (98) الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمساومة الجماعية لسنة 1949 المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 738 في 7 – 11 – 1962)
اتفاقية
لما كان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية قد دعي للاجتماع في جنيف من قبل الهيئة التنفيذية لمكتب العمل الدولي فاجتمع في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الثامن من حزيران 1949 .
ولما كان قد قرر الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والتساوم الجماعي وهي التي تؤلف البند الرابع في جدول اعمال المؤتمر .
ولما كان قد تقرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
فقد اقر المؤتمر في هذا اليوم الاول من تموز 1949 الاتفاقية التالية التي تسمى “اتفاقية حق التنظيم النقابي والمساومة الجماعية لسنة 1949” .
المادة الاولى
1 – يتمتع العمال بالحماية الكافية من الاعمال والتصرفات المناوئة لحق التنظيم النقابي فيما له علاقة بعملهم .
2 – تشمل هذه الحماية بصورة اخص الاعمال والتصرفات التي ترمي الى: –
أ – تقييد استخدام العامل بشرط عدم انتمائه الى اية نقابة او بالتخلي عن عضويته النقابية .
ب – فصل العامل او الاجحاف بحقوقه بسبب عضويته النقابية او اشتراكه في الفعاليات النقابية خارج اوقات العمل او خلالها بموافقة رب عمله .
المادة الثانية
1 – تتمتع منظمات العمال وارباب الاعمال بالحماية الكافية من تدخل احداها بشؤون الاخرى او من تدخل ممثليها او اعضائها في الشؤون التأسيسية والوجائبية والإدارية للمنظمة الاخرى .
2 – كل عمل يرمي الى وضع منظمات العمال تحت نفوذ وسيطرة ارباب الاعمال او منظمات ارباب الاعمال او يشجع على ذلك سواء بعضدها ماليا او التذرع بوسائل اخرى تهدف الى ذلك يعتبر بصورة خاصة من اعمال التدخل ضمن مفهوم هذه المادة .
المادة الثالثة
تؤلف عند الاقتضاء وتبعا للظروف المحلية هيئة تعمل على ضمان احترام حق التنظيم النقابي الوارد تعريفه فيما تقدم من المواد .
المادة الرابعة
تتخذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء وتبعا للظروف المحلية لتشجيع هذه الهيئات على رفع مستواها ونضوجها نضوجا كامل او الانتفاع بها في القيام بالمفاوضات الطوعية “الاختيارية” بين منظمات العمال وارباب الاعمال او منظماتهم بغية تنظيم شروط وأوضاع العمل عن طريق الاتفاقات الجماعية .
المادة الخامسة
1 – تحدد القوانين والانظمة المحلية مدى سريان الضمانات الواردة في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة وقوات الشرطة .
2 – لا يؤثر ابرام هذه الاتفاقية تبعا للمبدأ الوارد في الفقرة الثامنة من المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية على القوانين والقرارات النافذة او العادات المرعية او الاتفاقات القائمة التي تمنح القوات المسلحة او قوات الشرطة حق التمتع بأي من الحقوق التي ضمنتها هذه الاتفاقية .
المادة السادسة
لا تتناول هذه الاتفاقية أوضاع الموظفين المدنيين في ادارة الدولة ولا مجال للتأويل بأنها تجحف بحقوقهم او بمنزلتهم بأي وجه كان .
المادة السابعة
يرسل الابرام الرسمي لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله .
المادة الثامنة
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط للاعضاء الذين سجلت ابراماتهم لها لدى المدير العام .
2 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل ابرام دولتين من الدول الاعضاء في المنظمة لها لدى المدير العام .
3 – تكون هذه الاتفاقية بعد ذلك نافذة بالنسبة لأية دولة عضوة بعد اثني عشرة شهرا من تاريخ تسجيل ابرامها لها لدى المدير العام .
المادة التاسعة
1 – توضح البيانات المرسلة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة (35) من دستور المنظمة ما يأتي: –
1 – المناطق التي تتعهد الدولة العضوة المعنية بتطبيق احكام هذه الاتفاقية فيها دون تعديل .
ب – المناطق التي تتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية فيها مع التعديل وبيان تفاصيل هذه التعديلات .
ج – المناطق التي يتعذر تطبيق هذه الاتفاقية فيها وبيان اسباب تعذر تطبيقها .
د – المناطق التي تحتفظ الدولة العضوة بحق اتخاذ قرار بشأنها بغية استعادة دراسة الوضع فيها دراسة وافية .
2 – تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة الاولى من هذه المادة جزءا متمما للابرام وله مفعول .
3 – للعضو في اي وقت شاء ان يلغي ببيان لاحق كافة التحفظات التي ابداها في بيانه الاول وايا منها بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من الفقرة الاولى من هذه المادة .
4 – للعضو في اي وقت تصبح فيه هذه الاتفاقية عرضة للتنصل منها بمقتضى احكام المادة الحادية عشرة ان يرسل الى المدير العام بيانا يعدل فيه بأي شكل كان نصوص اي بيان سابق مع ايضاح الوضع الراهن لتلك المناطق في البيان المذكور .
المادة العاشرة
1 – يذكر في البيانات التي ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وفقا لاحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية فيما اذا كانت نصوص هذه الاتفاقية ستطبق في المنطقة المختصة من دون تعديل او بعد تعديلها، فإذا كانت ستطبق بعد تعديلها فينبغي ذكر تفاصيل هذا التعديل .
2 – للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المختصة ان تسقط ببيانات لاحقة وفي اي وقت شاءت حقها في الرجوع كليا او جزئيا الى اي تعديل ورد في أي بيان سابق .
3 – للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المختصة ان ترسل الى المدير العام في اي وقت تصبح فيه هذه الاتفاقية عرضة للتنصل منها وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة بيانا تعدل فيه بأي شكل كان نصوص اي بيان سابق مع ايضاح الوضع الراهن فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية .
المادة الحادية عشرة
1 – لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية ان يتنصل منها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تنفيذها للمرة الاولى بتشريع يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ولا يعتبر هذا التنصل ساريا الا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسجيله .
2 – لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يمارس حقه بمقتضى هذه المادة في التنصل منها خلال سنة واحدة تعقب انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة المتقدمة يصبح ملزما بتنفيذ احكامها لعشر سنوات اخر وله بعدئذ ان يتنصل مها بعد انقضاء كل عشر سنوات بمقتضى احكام هذه المادة .
المادة الثانية عشرة
1 – يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة الدول الاعضاء بتسجيل كافة الابرامات والبيانات والتنصلات التي يتلقاها من اعضاء المنظمة .
2 – يلفت المدير العام انتباه اعضاء المنظمة عند اشعارهم بتسجيل ثاني ابرام يتلقاه الى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة المفعول .
المادة الثالثة عشرة
يزود المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للامم المتحدة بتفاصيل تامة للابرامات والبيانات وتشريعات التنصل التي سجلت لديه بمقتضى احكام المواد السالفة لتسجيلها وفقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .
المادة الرابعة عشرة
ترفع الهيئة التنفيذية لمكتب العمل الدولي عند انقضاء كل عشر سنوات على تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية تقريرا الى المؤتمر العام عن سير تطبيقها وتأخذ بنظر الاعتبار الرغبة في تعديلها كليا او جزئيا وادخال ذلك في جدول اعمال المؤتمر .
المادة الخامسة عشرة
1 – اذا قر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كليا او جزئيا فحينئذ يصبح الوضع ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك كما يلي: –
أ – ينطوي ابرام العضو للاتفاقية الجديدة المعدلة بحكم القانون على تنصل مباشر من هذه الاتفاقية على الرغم من احكام المادة الحادية عشرة اعلاه وذلك عندما تصبح الاتفاقية الجديدة المعدلة نافذة المفعول .
ب – يغلق بنفاذ الاتفاقية الجديدة المعدلة باب ابرام هذه الاتفاقية بوجه الاعضاء .
2 – تبقى هذه الاتفاقية نافذة على اية حال بمعناها ومبناها الحقيقيين بالنسبة للاعضاء الذين ابرموها ولم يبرموا الاتفاقية الجديدة المعدلة .
المادة السادسة عشرة
يعتبر النصان الانكليزي والفرنسي للاتفاقية رسميان مصدقان على حد سواء .
ان ما جاء اعلاه هو نص مصدق للاتفاقية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في جنيف والتي اختتمت في اليوم الثاني من تموز 1949 .
ومصداقا لما تقدم فقد اثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم الثامن عشر من آب 1949 .
جيلد هاوم ماير دين ايفانس رئيس المؤتمر دافيد اي . مورس المدير العام لمكتب العمل الدولي
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كانت الحكومة العراقية بحكم عضويتها في هيئة العمل الدولية وعملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور هذه الهيئة ملتزمة باتخاذ ما تتطلبه الاصول التشريعية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها من قبل المؤتمر العام للهيئة ولما كان العمل بموجب هذه الاحكام مما يعزز تمثيل الجمهورية العراقية في الهيئات الدولية ولما كانت احكام الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمساومة الجماعية لا تخالف احكام قانون العمل وتتمشى مع المبادئ التشريعية لشؤون العمال التي تأخذ بها حكومة الجمهورية العراقية لذا اعدت اللائحة القانونية لإبرامها .