قانون شطب قيمة مواد من سجلات شركة نفط الجنوب رقم (24) لسنة 1988

      التعليقات على قانون شطب قيمة مواد من سجلات شركة نفط الجنوب رقم (24) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب قيمة مواد من سجلات شركة نفط الجنوب رقم (24) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (326883) ثلثمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون دينار من سجلات شركة نفط الجنوب عن قيمة انابيب البطانة البالغة أطوالها 36144 مترا وسمنت الابار البالغة كميته 9940 كيسا المفقودة في عام 1982 في منطقة حقل مجنون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة