التعاقد مع المدرسين والمعلمين والمتقاعدين

      التعليقات على التعاقد مع المدرسين والمعلمين والمتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: التعاقد مع المدرسين والمعلمين والمتقاعدين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1132 في 9/10/1984 وتسهيلا لتنفيذ أحكامه.
أصدرنا التعليمات الآتية :

1- تعلن المديريات العامة للتربية عن حاجتها إلى المدرسين والمعلمين المتقاعدين حسب الاختصاصات.
2- تشكل كل مديرية عامة للتربية لجنة برئاسة مدير عام التربية وعضوية المعاون الإداري والاختصاصي التربوي الأول واختصاصي المادة ومدير الحسابات ومدير الذاتية والملاك ومسؤول أمن المديرية تتولى دراسة استمارات طلب الاشتغال بالنسبة للمدرسين والمعلمين المتقاعدين وإعداد خلاصة عن مسيرتهم الوظيفية قبل إحالتهم على التقاعد من خلال أضابيرهم الشخصية ومقابلتهم وتحديد صلاحيتهم للتدريس.
3- يكون التعاقد مع المدرسين والمعلمين المتقاعدين لغرض التدريس فقط وتقوم المديرية العامة للتربية بحصر الشواغر بالساعات حسب الاختصاصات في كل مدرسة تمهيدا لسد الشواغر الضرورية حيث :

أ‌- لا يجوز التعاقد مع مدرس أو معلم متقاعد وهناك مدرسين أو معاونين أو مدراء باختصاصه في المدارس التابعة للمديرية لم يكملوا نصابهم.
ب‌- لا يجوز نقل المدرس الذي على الملاك وتنسيب متقاعد بدله.
ت‌- لا يجوز التعاقد مع المتقاعدين في حالة إمكانية سد الشاغر من المدرسين على الملاك بالمحاضرات.

4- يتم التعاقد مع المدرسين والمعلمين المتقاعدين بموجب صيغة العقد المرفقة طيا ووفق الشرط الآتية :

أ‌- يتم التعاقد مع المدرسين والمعلمين ويفضل المحالون على التقاعد حديثا ومن كانت مسيرتهم الوظيفية جيدة على أساس الدوام الكامل و ذلك بتدريس النصاب الكامل للمدرس وباختصاصه لمدة سنة تقويمية واحدة قابلة للتجديد.
ب‌- تحدد الأجور الشهرية للمدرسين والمعلمين الذين يتم التعاقد معهم وفقا لما يلي :
– 100% من الراتب التقاعدي لمن يدرس في مدراس المركز
– 120% من الراتب التقاعدي لمن يدرس في المدارس القريبة في المركز.
– 150% من الراتب التقاعدي لمن يدرس في مدراس المناطق النائية والبعيدة.
– 150% من الراتب التقاعدي لمن يدرس في محافظة غير المحافظة التي يسكنها بصورة دائمة.
ت‌- لا يجوز التعاقد مع المدرس والمعلم المتقاعد في الحالات الآتية :

1- إذا كان عمره قد تجاوز 63 سنة.
2- إذا كان قد أحيل على التقاعد لأسباب صحية أو بسبب عدم كفاءته الإدارية أو العلمية أو العلمية أو بسبب عدم سلامته الفكرية.
3- إذا كان قد فصل أو عزل من الوظيفة لأسباب خلقية أو لاقترافه جريمة مخلة بالشرف.
4- من أحيل على التقاعد في أو بعد 22/10/1984 تاريخ نفاذ القرار المشار إليه أعلاه.

5- يتولى الاختصاصيون التربويون مسؤولية تدقيق نصاب المدرسين والمعاونين والمدراء والمدرسين المتقاعدين المتعاقد معهم.
6- يرفع مدير المدرسة تقريرا سنويا عن المدرس المتقاعد وعن كفاءته خلال السنة ويبين رأيه الصريح في تجديد عقده أو إنهائه إضافة إلى التقرير الاختصاصي التربوي.
7- يجوز أن يكلف المتقاعد بتدريس اختصاصه في أكثر من مدرسة واحد ضمن الرقعة الجغرافية الواحدة.
8- يجوز التعاقد مع الاختصاصيين التربويين والمشرفين التربويين من حملة شهادة البكالوريوس على الأقل لتدريس اختصاصهم والموظفين المتقاعدين من كانت لهم خدمة تدريسية سابقة لا تقل عن خمس سنوات.
9- يحال المتقاعد إلى لجنة طبية مختصة لتحديد لياقته البدنية.
10- لا يجوز للمتعاقد تدريس محاضرات زيادة على نصابه.
11- يخضع المتعاقد لشروط الخدمة المطبقة على أقرانه في العمل من المدرسين فيما لا يتعارض وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه أعلاه.
12- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 22/10/1984 ويتولى المدير العام للتربية مهمة تطبيق هذه التعليمات بدقة.

المحتوى 1
استمارة طلب اشتغال المتقاعدين من المدرسين والمعلمين في المدارس والمعاهد.

1- الاسم الثلاثي واللقب.
2- محل وتاريخ الولادة
3- أعلى شهادة حصلت عليها
4- تاريخ الحصول على الشهادة
5- آخر مدرسة عملت فيها مديرا أو معاونا أو مدرسات والمحافظة
6- تاريخ الإحالة على التقاعد / / 198
7- عدد سنوات الخدمة
8- سبب الإحالة على التقاعد
9- مجموع الراتب التقاعدي الحالي بتأييد من الجهة المعنية وختمها
10- رقم الدفتر التقاعدي
11- العمل الذي يمارسه حاليا
12- العنوان الدائم الحالي المحلة الزقاق رقم الدار رقم الهاتف
13- الإتجاه السياسي أؤيد ما جاء بهذه الاستمارة من معلومات واعتبر مسؤولا عن صحتها.

التوقيع
الاسم الكامل
التاريخ / / 198

نموذج عقد تشغيل المتقاعدين من المدرسين والمعلمين في المدارس والمعاهد.

استنادا إلى أحكام قارا مجلس قيادة الثورة المرقم 1133 في 9/10/1984.

تم التعاقد بين السيد المدير العام لتربية المدعو فيما يلي بالطرف الأول. وبين المتقاعد السيد المدعو فيما يلي بالطرف الثاني وذلك وفقا للشروط التالية :

1- يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الأول بعنوان في
2- تبدأ مدة العقد اعتبارا من تاريخ المباشرة والمدة سنة تقويمية واحدة
3- يدفع الطرف الأول للطرق الثاني أجرا شهريا مقداره ( / ) دينارا.
4- يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد من جانب واحد إذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على أداء العمل المناط به أو مقتضيات المصلحة العامة أو عند مباشرة المدرس على الملاك ويجوز للمديرية العامة الاستفادة منه لسد الشاغر في مدرسة أخرى وإذا لم يتوفر الشاغر ينهى عقده.
5- للطرف الثاني طلب إنهاء عقده بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة في حالة مرضه.
6- يتمتع الطرف الثاني بجميع العطل الرسمية والأعياد التي يتمتع بها المدرس الذي على الملاك.
7- يخضع الطرف الثاني لشروط الخدمة المطبقة على إقرانه من المدرسين والمعلمين في العمل.

هذا وقد اتفق الطرفان على ما ورد أعلاه ووقع العقد بتاريخ / / 198

الطرف الثاني الطرف الأول.