قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988

      التعليقات على قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
أ ­ تستحدث (شارة) باسم (شارة الوزير) يحملها الوزراء ومن هم بدرجتهم من غير العسكريين، أما العسكريون ومن هم بمرتبة الامراء فيحملون رتبهم العسكرية.
ب ­ تتكون الشارة من سعفة مقوسة مذهبة طولها 8.4 سم وعدد الخوصات لكل جهة فيها (17) خوصة تثبت على حاملة رتب من القماش الخاكي الغامق طولها 11 سم وعرضها من القاعدة 6.5 سم ومن الاعلى 5.5 سم، وتحمل على الملابس المصممة بالمواصفات العسكرية، ويرتدي معها غطاء الرأس البيريه السوداء) المثبت عليها علامة القيادة.

مادة 2
أ ­ تحمل شارة الوزير في المناسبات التالية : ­
أولا ­ المناسبات الوطنية والاعياد الرسمية.
ثانيا ­ الاستعراضات العسكرية للقوات المسلحة بما فيها قطعات الجيش الشعبي.
ثالثا ­ زيارة القطعات العسكرية وقطعات الجيش الشعبي.
رابعا ­ المناسبات الحزبية النظامية (المقيدة بنظام الحزب).
خامسا ­ المناسبات الوطنية الرسمية للدول الاخرى التي يحضرها حامل الشارة بصفته الرسمية.
ب ­ تحمل الشارة بصفة دائمية في ظروف الحرب، ويجوز لحامل الشارة حملها بصفة دائمية على الملابس العسكرية.

مادة 3
تؤدي التحية العسكرية لحاملها.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة