صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984

      التعليقات على صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة السابعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 في 6/2/1984.

أصدرنا التعليمات الآتية.

مادة 1
تلغى المادة العاشرة من التعليمات رقم 88 لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي.

المادة العاشرة – عند وفاة المتعاقد تنتقل جميع حقوقه والتزاماته إلى ورثته حسب القسام النظامي ويحق للورثة التنازل عن هذه الحقوق والالتزامات إلى الغير بموافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من يخوله.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.