عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة السابعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 في 6/2/1984.
أصدرنا التعليمات الآتية.
مادة 1
تلغى المادة العاشرة من التعليمات رقم 88 لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي.
المادة العاشرة – عند وفاة المتعاقد تنتقل جميع حقوقه والتزاماته إلى ورثته حسب القسام النظامي ويحق للورثة التنازل عن هذه الحقوق والالتزامات إلى الغير بموافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من يخوله.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.