قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 / لسنة 1976

      التعليقات على قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 / لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 / لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة :
يتألف المجلس من : ­
1 ­ المحافظ رئيسا للمجلس
2 ­ نائبي المحافظ عضوين
3 ­ ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام عضوا
4 ­ رئيس مصرف الرافدين عضوا
5 ­ أربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو الاقتصادية أو التجارية أو القانونية يختارهم محافظ البنك المركزي العراق وتصادق عليهم رئاسة ديوان الرئاسة.
6 ­ عضوين من موظفي البنك من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن لا تقل درجة كل منهما عن مدير عام.
7 ­ خمسة اعضاء احتياط يمثلون المذكورين في الفقرتين (3) و (5) من هذه المادة ويحضر العضو الاحتياط اجتماعات المجلس، عند غياب العضو الاصيل.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة