عنوان التشريع: ملحق التعليمات رقم (3) لسنة 1983 بشأن آخر موعد لتسديد ضريبة دخل المستخدمين وتقديم الاستمارات وجدول استقطاعات ضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادتين الستين والحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وإلحاقا بالتعليمات رقم 3 لسنة 1983 قررنا ما يلي :
أولا – يكون آخر موعد لتسديد ضريبة الدخل المتحققة على الرواتب والأجور الإكراميات وما في حكمها اليوم الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المالية التي تتحقق فيها الضريبة.
ثانيا – تعتبر الفقر – أعلاه – معدلة للفقرة (4/د) من البند الرابع عشر من التعليمات رقم 3 لسنة 1983 بالنسبة للشركات التي تقوم بتطبيق الفقرة الرابعة المشار إليها في تسديد أقساط ضريبة دخل مستخدميها.
ثالثا – إذا لم تسدد الضريبة بالموعد المحدد بالفقرة – أولا – أعلاه تتحقق الإضافة المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من قانون ضريبة الدخل المشار إليه وحسبما يلي :
أ- تكون الإضافة بنسبة 5% بعد مرور واحد وعشرين يوما على تاريخ المشار أي في اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني من السنة المالية التالية.
ب- تصبح الإضافة 10% إذا لم تسدد الضريبة خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الأولى أي بتاريخ الحادي عشر من شهر شباط من السنة المالية التالية.
رابعا – تحتسب الفائدة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 307 في 12/3/1984 بنسبة 9% للشركات العراقية و12% للشركات الأجنبية على المبالغ التي يتأخر تسديدها بعد 30/12 من السنة المالية وعن كل يوم تأخير إضافة إلى الإضافة المبينة بالفقرة – ثالثا – أعلاه عند تحققها.
خامسا – أن آخر موعد لتقديم استمارات ض. د / 4أ وجداول استقطاعات ضريبة الدخل الخاصة بالمستخدمين هو اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة المالية التالية حسبما نصت على ذلك الفقر 4/د من البند الثالث من التعليمات رقم 3 لسنة 1983 وفي حالة عدم تقديمها بالموعد المحدد يفرض مبلغا إضافيا لا يقل عن 100 مائة دينار ولا يزيد على 500 خمسمائة دينار استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 827 في 18/7/1984 ويتم احتساب مبالغ الإضافات على المخالفين وفق ما جاء بكتاب الهيئة المرقم 5/26641 في 14/8/1984.
سادسا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من السنة 1984 المالية.