قانون تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124/ لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124/ لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124/ لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل بالمادة (12) من قانون الأشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 وتناط أعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.

مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة (14) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 ­ تكون مدة الاشراف على أعمال المحاكم أو الدوائر العدلية في كل محافظة حسبما يحددها المشرف العدلي في ضوء ما تقتضيه مهمة الاشراف التي يقوم بها وظروف عمله.

مادة 3
تلغى المادة (16) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 16 :
يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي أو احد نائبيه أو المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.

مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة تقضي بالغاء مكتب السكرتارية في هيئة الاشراف العدلي لعدم الحاجة إليه وأن تعدل بعض أحكام قانون الاشراف العدلي بأن يترك للمشرف العدلي تحديد مدة الاشراف على المحاكم أو الدوائر العدلية في كل محافظة بالنظر لظروف عمله وأن تلغى المادة التي توجب عقد ندوات، وأن يكتفي بحضور الاشراف العدلي في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية لتقديم مقترحاتها بما يؤدي إلى حسن الاداء وسرعة الانجاز، فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.