قانون تصديق الملحق رقم 14 لاتفاقية صيانات وامتيازات الوكالات الدولية الاحصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 الخاص (بمؤسسة التنمية الدولية)

      التعليقات على قانون تصديق الملحق رقم 14 لاتفاقية صيانات وامتيازات الوكالات الدولية الاحصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 الخاص (بمؤسسة التنمية الدولية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الملحق رقم 14 لاتفاقية صيانات وامتيازات الوكالات الدولية الاحصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 الخاص (بمؤسسة التنمية الدولية)
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-20 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يصدق بهذا القانون الملحق رقم (14) لاتفاقية صيانات وامتيازات الوكالات الدولية الاخصائية (الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية) المصادق عليه من قبل مجلس المدراء التنفيذي لمؤسسة التنمية الدولية في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شباط 1962 وبالقرار رقم اي . دي . آ 62 – 3 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 736 في 4 – 11 – 1962)

ملحق رقم (14) مؤسسة التنمية الدولية

الملحق
يعمل بهذه الاتفاقية وبضمنها هذا الملحق فيما يخص مؤسسة التنمية الدولية المسماة فيما يلي “المؤسسة” مع مراعاة الاحكام التالية: –
1 – يستعاض عن القسم 4 بما يلي: –
“لا يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة الا امام محكمة ذات صلاحية في بلد احد الاعضاء الذي للمؤسسة مكتب او وكيل فيه لغرض تسلم التبليغات او صدرت فيه اوراق مالية او كانت هي ضامنة لها . غير انه لا تقام الدعاوي من قبل اعضاء او اشخاص ينوبون عنهم او يستمدون الادعاءات منهم وتتمتع اموال المؤسسة وموجوداتها اينما كانت وفي حوزة اي كائن كان بالصيانة من اي شكل من اشكال الحجز او الاجراء قبل اصدار الحكم النهائي على المؤسسة” .
2 – ان القسم 32 من البنود القياسية لا يطبق الا على الخلافات الناشئة من تفسير او تطبيق الامتيازات والصيانات التي تحصل عليها المؤسسة بموجب هذه الاتفاقية فقط غير الواردة في تلك التي يمكن المطالبة بها بموجب مواد اتفاقية المؤسسة او خلافا لذلك .
3 – ان احكام الاتفاقية (بما فيها هذا الملحق) لا تعدل او تحور او توجب تديل او تحوير مواد اتفاقية المؤسسة او تقلل او تحدد اي من الحقوق والحصانات والامتيازات والاعفاءات الممنوحة الى المؤسسة او الى اي من اعضاءها ومحافظيها ومدرائها الاداريين او من ينوب عنهم وموظفيها ومستخدميها بموجب مواد اتفاقية المؤسسة او بموجب اي دستور او قانون او نظام لاي عضو من اعضاء المؤسسة او بموجب اية تجزئة سياسية لعضو كهذا او غير ذلك .
الامم المتحدة، نيويورك
26 شباط 1962

الاسباب الموجبة

الملحق2
لما كان العراق قد صادق على اتفاقية امتيازات وصيانات الوكالات الاخصائية التابعة للامم المتحدة بالقانون رقم (6) لسنة 1954 ولما كانت مؤسسة التنمية الدولية هي احدى الوكالات الاخصائية التي لها علاقة بالأمم المتحدة ولم تكن مشمولة بالاتفاقية التي اشرنا اليها في اعلاه، كما ان تلك المؤسسة تابعة للبنك الدولي للاعمار والانماء المشمول باتفاقية امتيازات وصيانات الوكالات الأخصائية المار ذكرها، ولغرض شمول هذه المؤسسة (مؤسسة التنمية الدولية) بهذه الاتفاقية اسوة بباقي الوكالات الاخصائية فقد اعدت هذه اللائحة للمصادقة على الملحق رقم (14) الخاص بتلك المؤسسة تمهيدا لإبلاغ السكرتير العام للامم المتحدة بهذه المصادقة حيث ان الملحق يعتبر نافذا في العراق من تاريخ تبليغ السكرتير العام للامم المتحدة .