عنوان التشريع: صادرة من وزارة العدل بشأن تشكيلات دائرة التخطيط والمتابعة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 تقرر اصدار التعليمات الآتية بشأن تشكيلات واختصاصات دائرة التخطيط والمتابعة :
الفصل الأول التشكيلات
مادة 1
تتكون دائرة التخطيط والمتابعة من الأقسام الآتية :
أولا – قسم التخطيط – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس.
ثانيا – قسم المتابعة – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس.
ثالثا – قسم الاحصاء – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس وله ممارسة واختصاص بالإحصاء.
مادة 2
يتكون قسم التخطيط من الشعب الآتية :
أولا – شعبة الخطة يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس
ثانيا – شعبة التخطيط القضائي يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس.
ثالثا شعبة التخطيط العدلي يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس
مادة 3
يتكون قسم المتابعة من الشعب الآتية :
أولا – شعبة متابعة الخطة يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس وترتبط به :
أ- وحدة متابعة خطة المحاكم.
ب- وحدة متابعة خطة أجهزة العدل الأخرى.
ثانيا – شعبة متابعة الأبنية يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس
ثالثا – شعبة متابعة التوجيهات يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس وترتبط به :
أ- وحدة متابعة القرارات والأوامر
ب- وحدة متابعة التوجيهات.
مادة 4
يتكون قسم الإحصاء من الشعب الآتية :
أولا – شعبة الإحصاء الجنائي يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس وله ممارسة أو اختصاص بالإحصاء.
ثانيا – شعبة الإحصاء القضائي يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس وله ممارسة أو اختصاص بالإحصاء.
ثالثا – شعبة الإحصاء العدلي يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس وله ممارسة أو اختصاص بالإحصاء.
الفصل الثاني الاختصاصات :
مادة 5
يتولى المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة المهام والاختصاصات الآتي :
أولا – تفصيل التوجيهات التي يتلقاها من الوزير بشأن إعداد مشروع الخطة الأولية للوزارة وإبلاغها إلى أجهزة العدل والدوائر التابعة لها.
ثانيا – الإشراف على إعداد الخطة الأولية الموحدة للوزارة لغرض عرضها على مجلس العدل لإقرارها.
ثالثا – متابعة تنفيذ الخطة المقرة وتقديم تقارير دورية فصلية وسنوية بشأنها إلى الوزير.
رابعا – تقديم المقترحات الخاصة بإعادة النظر في الخطة في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك.
خامسا – تقديم الدراسات الخاصة بتطوير أعمال القضاء والإدعاء العام وأجهزة العدل الأخرى.
سادسا – إبداء الرأي في أحداث التشكيلات الجديدة للقضاء وأجهزة العدل الأخرى.
سابعا – الإشراف على الأعمال المتعلقة بجمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بالأنشطة القضائية والعدلية ورفع التقارير عن ذلك إلى الوزير.
ثامنا – القيام بالأعمال التي يكلفه بها الوزير.
المحتوى 1
مادة 6
أولا – يتولى قسم التخطيط المهام والاختصاصات الآتية :
أ- تجميع وتنسيق مقترحات أجهزة العدل ودوائر مركز الوزارة ودراستها وتحليلها وصياغتها في خطة أولية موحدة في إطار المؤشرات والتوجيهات المركزية وعرضها على المدير العام واقتراح إعادة النظر فيها في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك.
ب- دراسة تطوير أعمال القضاء والإدعاء العام وأجهزة العدل الأخرى وتبسيط الإجراءات فيها واستخدام الوسائل علمية في أعمالها لتيسير خدمات العدل وتقريبها من المواطنين بالتنسيق مع قسم التطوير الإداري ودراسة أحداث تشكيلات جديدة للقضاء وأجهزة العدل.
ت- التوجيه والإشراف على أعمال الشعب التابعة له ومتابعة أعمالها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المدير العام.
ث- ما يكلفه به المدير العام من أمور تتعلق بمهام القسم.
ثانيا – تتولى شعبة الخطة المهام الآتية :
أ- تجميع المقترحات الواردة من أجهزة العدل ودوائر مركز الوزارة وتنسيقها ودراستها وإعداد الخطة الأولية الموحدة للوزارة.
ب- تهيئة مستلزمات المباشرة بتنفيذ الخطة بعد إقرارها من مجلس العدل.
ت- وضع الصيغ المناسبة لتيسير تنفيذ الخطة من قبل أجهزة العدل ودوائر مركز الوزارة.
ثالثا – تتولى شعبة التخطيط القضائي المهام الآتية :
أ- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أعمال القضاء الاعتيادي والقضاء المتخصص وتبسيط الإجراءات واستخدام الوسائل العلمية فيه لتيسير الخدمات القضائية وتقريبها من المواطنين.
ب- إعداد الدراسات الخاصة بأحداث التشكيلات القضائية الجديدة.
ت- وضع الصيغ الخاصة بالتأهيل القضائي لرفع المستوى القانوني والثقافي لكوادر الأجهزة القضائية وبالتنسيق مع المعهد القضائي.
ث- دراسة المقترحات التي تسفر عنها الندوات القضائية ومجالس مناطق الاستئناف والزيارات الميدانية بهدف تطوير أعمال القضاء واتخاذ الإجراءات المقتضية بشأنها.
رابعا – تتولى شعبة التخطيط العدلي المهام الآتية.
أ- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أعمال دوائر العدل وتبسيط الإجراءات واستخدام الوسائل العلمية فيها لتيسير الخدمات العدلية تقريبها من المواطنين.
ب- إعداد الدراسات الخاصة بأحداث التشكيلات القضائية الجديدة.
ت- وضع الصيغ الخاصة بالتأهيل القضائي لرفع المستوى القانوني والثقافي لكوادر الأجهزة القضائية وبالتنسيق مع المعهد القضائي.
ث- دراسة المقترحات التي تسفر عنها الندوات القضائية ومجالس مناطق الاستئناف والزيارات الميدانية بهدف تطوير أعمال القضاء وإتخاذ الإجراءات المقتضية بشأنها.
رابعا – تتولى شعبة التخطيط العدلي المهام الآتية :
أ- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أعمال دوائر العدل وتبسيط الإجراءات واستخدام الوسائل العلمية فيها لتيسير الخدمات العدلية وتقريبها من المواطنين.
ب- إعداد الدراسات الخاصة بأحداث التشكيلات العدلية الجديدة.
ت- وضع الصيغ الخاصة بالتأهيل العدلي لرفع المستوى القانوني والثقافي لكوادر الأجهزة العدلية وبالتنسيق مع المعهد القضائي.
ث- دراسة المقترحات التي تقدم من قبل أجهزة العدل من خلال عقد المؤتمرات والندوات والزيارات بهدف تطوير أعمال دوائر العدل واتخاذ الإجراءات المقتضية بشأنها.
مادة 7
أولا – يتولى قسم المتابعة المهام والاختصاصات الآتية :
أ- متابعة تنفيذ خطة الوزارة بعد إقرارها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
ب- متابعة تنفيذ القرارات والأوامر والتوجيهات وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
ت- متابعة تشييد مشاريع أبنية الوزارة التي ترد في الخطة الاستثمارية وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
ث- التوجيه والإشراف على أعمال الشعب التابعة له ومتابعة أعمالها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المدير العام.
ج- ما يكلفه به المدير العام من أمور تتعلق بمهام القسم.
ثانيا – تتولى شعبة متابعة الخطة المهام الآتية :
أ- متابعة تنفيذ الخطة السنوية للوزارة في المحاكم وأجهزة العدل الأخرى وإعداد التقارير الدورية عن سير التنفيذ.
ب- تشخيص المعوقات التي تعترض تنفيذ الخطة واقتراح الحلول العلمية والعملية لتجاوزها.
ثالثا – تتولى شعبة متابعة التوجيهات المهام الآتية :
أ- متابعة تنفيذ القرارات والأوامر والتوجيهات وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
ب- متابعة تنفيذ توجيهات الوزير.
رابعا – تتولى شعبة متابعة الأبنية المهام الآتية :
أ- دراسة مشاريع الوزارة المتعلقة بالأبنية الجديدة وبحث جدواها وتقييمها لغرض شمولها بالخطة.
ب- متابعة تشييد مشاريع أبنية الوزارة والتي ترد في الخطة الإستثمارية.
ت- دراسة احتياجات الأبنية القائمة لغرض تطويرها وتحسين ظروف العمل فيها.
المحتوى 2
مادة 8
أولا – يتولى قسم الإحصاء المهام والاختصاصات الآتية.
أ- تنظيم وإعداد الاستمارات الإحصائية الجنائية والقضائية والعدلية وتوزيعها على أجهزة العدل وجمع الإحصاءات الواردة إليها.
ب- تحليل البيانات الإحصائية واستخلاص النتائج العامة والتفصيلية التي تسهم في تطوير القضاء وأجهزة العدل الأخرى ومعالجة الظواهر الاجتماعية حسب متطلبات خطة ومهمة وزارة العدل.
ت- تهيئة المعلومات الإحصائية الجنائية والقضائية والعدلية لأغراض البحث والنشر.
ث- استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة في الإحصاء.
ج- التعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء في إطار السياسة الإحصائية العدلي.
ثانيا – تتولى شعبة الإحصاء الجنائي المهام الآتية :
أ- إعداد الاستمارات الإحصائية الجنائية وتوزيعها وجمع وتبويب الإحصاءات الواردة إليها.
ب- تحليل البيانات الإحصائية الجنائية واستخلاص النتائج وإعداد المجموعات والتقارير والنشرات الإحصائية المتعلقة بظاهرة الإجرام.
ت- تطوير الاستمارات والجداول الإحصائية الجنائية حسب خطة الوزارة واستخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة في الإحصاء.
ثالثا – تتولى شعبة الإحصاء القضائي المهام الآتية :
أ- إعداد الاستمارات الإحصائية القضائية وتوزيعها وجمع وتبويب الإحصاءات الواردة إليها.
ب- تحليل البيانات الإحصائية القضائية واستخلاص النتائج وإعداد المجموعات والتقارير والنشرات الإحصائية عن مختلف الأنشطة القضائية.
ت- تطوير الاستمارات والجداول الإحصائية حسب خطة الوزارة واستخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة في الإحصاء.
رابعا – تتولى شعبة الإحصاء العدلي المهام الآتية :
أ- إعداد الاستمارات الإحصائية العدلية وتوزيعها وجمع وتبويب الإحصاءات الواردة إليها.
ب- تحليل البيانات الإحصائية العدلية واستخلاص النتائج وإعداد المجموعات والتقارير والنشرات الإحصائية عن مختلف الأنشطة العدلية.
ت- تطوير الاستمارات والجداول الإحصائية حسب متطلبات خطة الوزارة واستخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة في الإحصاء.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.