عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم 33/ لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية :
يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
أولا رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه رئيسا.
ثانيا رئيس مجلس شورى الدولة عضوا
ثالثا رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا
رابعا رئيس الادعاء العام عضوا
خامسا رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا
سادسا المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا
سابعا المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة :
يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير أو الرئيس أن يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا نعقد المجلس إلا بحضور خمسة من أعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق أو بأكثرية الحاضرين.
مادة 3
يحذف البند (د) من الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
د اضافة مواد أخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة :
يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على أن لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.
مادة 5
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة التاسعة :
تكون الدراسة في المعهد على الوجه الآتي :
أولا السنة الأولى وتدرس فيها المواد الاتية :
1 القانون المدني.
2 قانون العقوبات.
3 قانون الاثبات.
4 قانون الاحوال الشخصية.
5 قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.
6 قانون أصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.
7 اللغة العربية.
8 اللغة الانكليزية أو الفرنسية حسب اختيار الطالب.
ثانيا السنة الثانية وتشتمل على المواد التالية :
أ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :
1 التحقيق الجنائي.
2 الطب العدلي.
3 علم النفس الجنائي.
4 تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.
ب تقديم بحث في القانون المدني أو قانون العقوبات.
مادة 6
تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق الفقرة (اولا) من المادة التاسعة المعدلة منه على الطلاب الذين يقبلون في المعهد للسنة الدراسية 1988 1989 وتطبق الفقرة (ثانيا) من المادة نفسها على طلاب الصف الثاني للسنة الدراسية المذكورة.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة تقضي بتعديل قانون المعهد القضائي بأن يكون التركيز على الدروس ذات العلاقة بالعمل القضائي وبصفة خاصة القانون المدني وقوانين العقوبات والاحوال الشخصية والاثبات والمرافعات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية وأن تحذف الدروس النظرية البعيدة الصلة بالعمل القضائي.
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.