عنوان التشريع: صادر من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الغاء التعليمات رقم 76 لسنة 1983 المعدلة بتعليمات توزيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم (15) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة ب – ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تلغى التعليمات رقم 76 لسنة 1983 المعدلة لتعليمات توزيع بساتين الإصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 1970.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.