عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 65/ لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (18) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي :
المادة 18
أ للوزير أن يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار بأغلبية عدد أعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا.
ب يكون قرار الهيئة العامة باتا إذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار إلى مكتبه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة تقضي بتعديل المادة (18) من قانون مجلس شورى الدولة بحيث لا يرأس وزير العدل الهيئة العامة للمجلس عند نظرها في طلبه اعادة النظر في قرارها، وأن يكون قرارها باتا إذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من وصول القرار إلى مكتبه.
فلهذه الاسباب شرع هذا القانون.