عنوان التشريع: صادرة من وزارة الثقافة والاعلام بشأن تقسيمات المؤسسة العامة للاثار والتراث ومهامها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادتين العاشرة والسادسة والعشرين من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1981
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
– تتألف المؤسسة من :
أولا – مجلس الإدارة.
ثانيا – مجلس المديرين.
ثالثا – مركز المؤسسة.
رابعا – دوائر آثار ومتاحف المناطق.
مادة 2
يمارس مجلس إدارة المؤسسة مهامه وصلاحياته وتحدد إجراءات عمله وفق ما ورد في قانون المؤسسة.
مادة 3
أولا – يتألف مجلس المديرين من رئيس المؤسسة رئيسا وعضوية كل من :
أ- المدراء العامون في المؤسسة.
ب- معاونو المدراء العامون في مركز المؤسسة.
ت- مدير مركز البحوث العلمية.
ث- مدراء الأقسام المرتبطة برئيس المؤسسة.
ج- مدير قسم الشؤون القانونية.
ثانيا – يجتمع مجلس المديرين مرة كل شهر على الأقل ويعتبر النصاب مكتملا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون رئيس المجلس بينهم.
مادة 4
صلاحية مجلس المديرين :
يتولى المجلس بصورة خاصة الصلاحيات الآتية :
أولا :
أ- إعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب- اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للمؤسسة.
ت- إعداد البرامج التفصيلية للخطط السنوية للمؤسسة.
ث- الموافقة على الصرف على أبواب الميزانية في الحدود التي يقررها المجلس.
ج- اقتراح المناقلات في ميزانية المؤسسة.
ح- إعداد الاتفاقية والعقود مع الغير ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
خ- إعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات المؤسسة وفعالياتها.
د- استحداث الشعب ودمجها والوحدات التابعة لها أو إلغائها أو إضافة مهام لها وحسب تطور العمل.
ذ- اقتراح قواعد الخدمة للعاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية.
مادة 5
أولا – إضافة لما ورد في قانون المؤسسة يتألف مركز المؤسسة من عدد من الأقسام والشعب كما هو مبين في الفقرات ثالثا رابعا وخامسا من هذه المادة.
ثانيا – يكون في مركز المؤسسة معاونان للمدير العام أحدهما للشؤون الفنية والآخر للشؤون الإدارية.
المحتوى 1
ثالثا – الأقسام والشعب التي ترتبط برئيس المؤسسة :
أ- المتحف العراقي :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العليا بالآثار وله خبرة وممارسة في مجال تنظيم المتاحف وإدارتها ويقوم بمراقبة المتاحف كافة وتفتيشها من الناحية الفنية لمعرفة إحتياجاتها وتقديم التقارير بشأنها وهو مسؤول عن تنظيم الدوام والزيارات وعرض الآثار فيها وترتبط به المتاحف والشعب التالية :
1- متحف الطفل.
2- شعبة الدراسة المتحفية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية وله خبرة وممارسة في مجال وضع التصاميم ومخططات عرض المتاحف يعاونه كادر فني من الموظفين والعمال وتقوم الشعبة بواجبات وضع الدراسات لتطوير أساليب العرض والمستجدات الضرورية للمتاحف كافة بما يفيد النهوض بالدور الثقافي والإعلامي لهذه المتاحف وإصدار الدليل الخاص بالمعارض المؤقتة والدائمة والتعاون مع أجهزة الدول الأخرى المهتمة بإنشاء متاحف خاصة بها.
3- شعبة الخزن المؤقت : تقوم بمهمة خزن الآثار بعد تسجيلها وصيانتها وتصويرها وتشرف على تداولها بين الشعب الأخرى والعلماء من الآثاريين لغرض دراستها ومن ثم إيداعها إلى المخازن المركزية.
4- شعبة التسجيل : تتولى مهمة تسلم وتسجيل جميع الآثار التي ترد إلى المتحف العراقي وتسجيلها في البطاقات والسجلات الخاصة بها وإرسال تلك الآثار إلى المختبر المركزي لمعالجتها وصيانتها ومن ثم إحالتها إلى شعبة التصوير الآثاري والمايكروفلم لتصويرها أخيرا إيداعها للخزن أو العرض بعد ترقيمها.
5- شعبة الأختام : وتقوم بتصنيف ودراسة كافة أنواع الأختام الواردة في المتحف والمسجلة في شعبة التسجيل.
6- شعبة المسكوكات : يرأسها موظف من حملة الشهادات العليا أو من ذوي الخبرة والاختصاص بالمسكوكات يعاونه عدد من الباحثين والمعنيين بشؤون المسكوكات وتكون واجبات الشعبة كالآتي :
– إجراء الدراسات العلمية الشاملة للمسكوكات وحسب موضوعاتها وتسلسلها الزمنى وعمل دليل لها.
– القيام بالكشف الفوري على المسكوكات المعروضة بالمتاحف أو المخزونة من أجل تصنيفها وتجديد عرضها طبقا لمتطلبات البحث العلمي والإعلامي.
– الإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة بالمسكوكات ضمن نطاق المؤسسة أو خارجها.
– الإشراف على إصدار مجلة المسكوكات وتهيئة جميع متطلبات موادها بصورة متكاملة وإيداعها لدى قسم النشر ليتولى إصدارها طبقا للخطة المركزية الموضوعة للنشر.
7- شعبة الرقم المسمارية : وتقوم بتسلم الرقم والوثائق المكتوبة باللغات القديمة التي تدخل إلى القسم عن طريق التنقيبات النظامية أو عن طريق المصادرة والإهداء والملتقطات والقيام بترقيمها وإعداد بطاقات لها ومن ثم نقل المعلومات إلى السجل العام والاعتناء بخزنها والقيام بجولات تفتيشية ودراسية في المواقع الأثرية لمتابعة تسجيلها وملاحظة أسلوب خزنها بالإضافة إلى معالجة القم الطينية وترميها بالتعاون مع قسم المختبر الفني في المؤسسة ومن ثم دراستها ونشرها.
ب- مركز البحوث العلمية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات الآثار والبحث العلمي والدراسات المتحفية والمختبرية وطرق التنقيب والصيانة ويمارس المركز الأعمال التالية :
– إجراء البحوث والدراسات عن طريق مسح وتحليل أوضعا المؤسسة ونشاطاتها في مجال التنقيب والصيانة الأثرية فيها ويعيد وضع تلك البحوث في مجال تطوير أساليب العمل فيها بالشكل الذي يخدم أهداف وخطط المؤسسة المستقبلية.
– تطوير الدراسات العلمية والمخطوطات والتوثيق العلمي وأساليب عرض المتاحف والدراسات الهندسية والصيانة والمعالجة المختبرية والمسح الجيوفيزيائي.
– تنظيم دورات تخصصية للأثاريين والفنيين وإعدادهم إعدادا علميا عن طريق إقامة حلقات دراسية نظرية وحقلية.
– متابعة التطور العلمي في حقول الآثار في العالم عن طريق تبادل المعلومات العلمية بين المؤسسة والمؤسسات والمعاهد العلمية العربية والأجنبية المتخصصة بالآثار وترتبط به التقسيمات التالية :
1- قسم التوثيق العلمي : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في الآثار وله خبرة في مجال التوثيق ويمارس الأعمال التالية :
– جمع الوثائق والتقارير والخرائط والصور والمخططات لأعمال التنقيب والصيانة الأثرية والمعارض المتجولة وتقارير مفتشي الآثار وما ينشر حول الآثار في الصحف والمجلات والتقارير الخاصة بالمنظمات العربية والأجنبية المعنية بالتراث الحضاري.
– تنسيق وفرز التقارير والوثائق وتصنيفها حسب عائديتها مع دراستها وتحليل المعلومات الموجودة فيها.
– تسجيلها بعد تحليلها وكتابة خلاصتها واستنساخها بالدقلوب وتوثيق المعلومات المتحصلة منها وإدخالها في المايكروفيم.
– إعداد سجلين أحدهما نوعي للآثار وآخر لمواقع التنقيب ووضع رقم لها كمفتاح لغرض التوثيق بالكومبيوتر.
2- قسم دراسات اللغات القديمة – يرأسه موظف بدرجة مدير حملة شهادات الاختصاص العليا بدراسة اللغات القديمة ولديه بحوث ودراسات في هذا النوع من المعرفة الأثرية ويعمل في هذا القسم لفيف من الباحثين المتخصصين والمتتبعين الآثاريين ممن لهم خبرة ومؤهلات في مجال دراسات اللغات المختلفة ويقوم القسم بالواجبات التالية :
– الإشراف على أعمال الباحثين والدارسين والبحوث التي تتعلق بالدراسات والكتابات القديمة
– توزيع النصوص على الباحثين والدارسين كل حب اختصاصه
– إعداد المجاميع المناسبة لأغراض المتاحف المحلية والمعارض الموسمية والدولية.
– الإشراف على مكتبة اللغات القديمة والعمل على اغنائها بالمصادر العلمية.
– إعداد نشرة خاصة بالقسم تتولى نشر آخر المعلومات العلمية.
– إعداد فهارس الكلمات السومرية والأكدية بموجب نظام البطاقات الخاصة بها.
– التنسيق مع أقسام الدراسات العليا في الجامعات العراقية والأجنبية في أمور البحث العلمي ذي العلاقة.
المحتوى 2
3- قسم دراسات طرق التنقيب – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العليا ذات الاختصاص في مجال الآثار والتراث وله خبرة وممارسة في أعمال التنقيب وتكون واجبات القسم كما يلي :
– المتابعة العلمية للبعثات العراقية والعربية والأجنبية.
– التوثيق الشامل لنتائج التنقيبات الجارية في أحاء القطر خاصة التقارير الحقلية وتبويبها وجمع الخرائط والمخططات والصور والسلايدات الخاصة بتلك الأعمال وإعدادها للنشر الأولي والنهائي ومن قبل القائمين بالتنقيب أنفسهم.
– إعداد الكادر الآثاري المتخصص بشؤون التنقيب وأساليبه ومهامه وذلك بالدراسة والممارسة الحقلية المستمرة نظريا وعلميا بالتعاون مع مركز التدريب الآثاري.
4- قسم التصوير الآثاري والمايكروفلم والفيديو – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي الخبرة والممارسة في التصوير والمايكروفلم والفيديو يساعده عدد من المصورين والطباعين وتكون واجبات القسم كما يلي :
– إنجاز أعمال التصوير للآثار والمواقع والأماكن التاريخية والتراثية.
– توثيق وخزن الأفلام السالبة للصور وزجاج التصوير مع القيام بتصنيفها وتسجيلها.
– تهيئة احتياجات مهام التنقيب والصيانة الآثارية في ديوان المؤسسة ودوائرها مع الصور والسلايدات.
– الإشراف على طبع البطاقات والسلايدات الملونة للقطع الأثرية والمواقع التاريخية والتراثية.
– توثيق المخطوطات الأثرية والسجلات والأضابير العلمية المهمة.
– الإشراف الفني على أقسام التصوير والمايكروفلم في الدوائر والهيئات المركزية والفرعية التابعة للمؤسسة.
– توثيق المواقع الأثرية والدور التراثية والاحتفالات والمناسبات الخاصة والندوات الوطنية والعالمية للآثاريين بالفيديو.
– الإشراف على أعمال التصوير الحقلي بالفيديو وكذلك على استعمال الأستديو الداخلي في المؤسسة لهذا الغرض.
5- قسم الجيوفيزياوي والجيولوجي – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا الفنية المعنية بالدراسات الجيوفيزياوية من أجل سهولة الكشف وبسرعة عن الآثار وإستخدام الطرق العلمية في تصنيف المعادن ودراسة الصخور بالإضافة إلى الفحوصات وتحديد العناصر الكيماوية الداخلة في تكوين العينات الجيولوجية الأثرية وخاصة أعمال المسح الجيوفيزياوي من اجل اختصار الزمن والجهد والمال أو ابتداء الحفر من نقطة معلومة وتقوم الشعبة بالمهام التالية :
– المسح الطوبوغرافي ووضع الخرائط الكنتورية للموقع الأثري وأخذ الملاحظات الجيولوجية.
– المسح الجيوفيزياوي للموقع الأثري وإتباع الطرق الكهربائية الأفقية والعمودية والمغناطيسية والسيزمبية فيما يخص المياه الجوفية مع رسم الخرائط للقياسات الجيولوجية.
– الفحوصات المكروسكوبية لسلايدات المعادن والصخور.
– فحوصات جيوكمياوية حقلية.
– فحوصات جيوكيمياوية مختبرية فيما يخص العينات وتصنيف العناصر.
– الفحوصات البيئية للكيمياء الحياتية بأنواعها كافة.
6- قسم المخطوطات – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية وله خبرة وممارسة في شؤون المخطوطات وفهرستها وحمايتها وجمعها وتؤهله لأشغال الوظيفة ويمارس الإشراف الفني والإداري على بقية الشعب التي ترتبط به وهي :
1 – شعبة الدراسات والفهرسة والتصنيف – واجباتها هي :
– إعداد بطاقات فهرسية أولية للمخطوطات,
– إعداد فهارس وصفية ة وتحليلية.
– إعداد دراسات عن المخطوطات الفريدة والنادرة والمزوقة.
– تنظيم الرقع الخطية والنمنمات في البومات خاصة وفق طرق علمية مدروسة.
– مساعدة الباحثين والدراسين وإرشادهم بالمعلومات التاريخية والتراثية والوقائعية المتعلقة بتاريخ العراق والأمة العربية والموزعة بين المخطوطات.
– إعداد المخطوطات لغرض العرض المتحفي والمعارض الموسمية.
– إعداد الدراسات الخاصة بتطوير العمل في مجال المخطوطات.
– الإشراف الفني على دور المخطوطات في محافظات القطر.
المحتوى 3
– شعبة الخزن والتسجيل – وتكون واجباتها كالآتي :
– تسلم المخطوطات التي تدخل للقسم وإعداد استمارات خاصة بها.
– مسك السجل العام للمخطوطات وتسجيل المخطوطات التي يتم اقتناؤها.
– ترقيم وخزن المخطوطات.
– تنظيم المخازن وفق الطرق العلمية.
– استخراج المخطوطات لغرض المطالعة والتصوير والترقيم.
3 – شعبة الحيازة والمتابعة والتفتيش وتكون مهامها كالآتي :
– مسك سجلات الحيازة للمخطوطات المسجلة والموجودة لدى الأفراد والجهات الرسمية.
– متابعة ترقيم ورسم المخطوطات المسجلة في الحيازة.
– القيام بجولات تدقيقية وتفتيشية للمخطوطات المسجلة في الحيازة والتأكد من وجودها والأوضاع المخزونة فيها.
– إعداد بطاقات فهرسة للمخطوطات المسجلة في الحيازة والتأكد من وجودها والأوضاع المخزونة فيها.
– إعداد بطاقات فهرسة للمخطوطات المسجلة في الحيازة وإعطاء رمز لكل مكتبة يوضع أمام رقم تلك الكتبة مع وضع رقم الحيازة وتوحيد هذه البطاقات وتوزيعها حسب الموضوعات لتكون فهرسا موجدا للمخطوطات الموجودة في القطر.
– متابعة تصوير المخطوطات المسجلة في الحيازة وحفظ أفلام تلك المخطوطات في المؤسسة.
ج – قسم التخطيط والمتابعة – يتولى مهمة :
1- توحيد خطة عمل تقسيمات المؤسسة وتنسيقها ورفع الخطة العامة المقترحة إلى مجلس المديرين.
2- متابعة تنفيذ الخطة بعد إقرارها وإعداد تقارير متابعة دورية.
3- إعداد الدراسات الإحصائية عن مجمل نشاطات المؤسسة بهدف تطويرها ويتكون القسم من الشعب التالية.
– شعبة التخطيط.
– شعبة المتابعة.
– شعبة الإحصاء
د – قسم التطوير الإداري – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنفيذ المهام المحددة في قراري مجلس قيادة الثورة 333 في 24 – 45 – 1972 والمرقم 1627 في 8 – 12 – 1982.
هـ – قسم الهندسة – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص في صيانة المباني الأثرية والتراثية ويعاونه عدد من المهندسين ومعاونيهم وفنيين ورسامين ومساحين للقيام بأعمال المؤسسة والدوائر التابعة لها والمتمثلة بإعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات ووثائق المناقصات والمواصفات والشروط العامة وتكون جميع شعب المهندسين في الدوائر أو المقيمين بالمشاريع تابعة لهذا القسم فنيا وفيما يلي الشعب التابعة لهذا القسم وواجباتها.
1- شعبة الدراسات والتصاميم – ويختص بالمهام التالية :
– إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية المتعلقة بمشاريع المؤسسة ودوائرها.
– وضع الكشوفات والتصاميم التفصيلية للمباني الأثرية والتراثية والميكانيكية والكهربائية.
– إعداد صيغة المناقصات وجداول الكميات.
– الإعلان عن المناقصات وتحليل العروض المقدمة.
– متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبتها.
– إعداد الاستمارات الفصلية بالمشاريع وارسالها إلى الوزارة ووزارة التخطيط.
– تدقيق سلف المقاولين واحالتها للصرف.
– مسك سجلات للمبالغ المصروفة والمدد الممنوحة والمواد المجهزة للمشاريع.
– القيام بالمسوحات الطوبوغرافية لمواقع المشاريع.
– إجراء التحريات والفحوصات لمواقع المشاريع.
– إجراء الذرعة النهائية.
– القيام بالكشوفات الدورية على الأبنية الأثرية والتراثية وأبنية المؤسسة الدوائر التابعة لها لصيانتها والحفاظ عليها.
2- شعبة الصيانة والتشغيل وتختص بالمهام التالية :
– القيام بتشغيل المكائن والمعدات التي تنصب في المؤسسة والدوائر والمشاريع التابعة لها وصيانتها والفحص التجريبي مع الجهة المنتفعة والإشراف على عمليات الفحص المذكورة مع شعبة الدراسات والتصاميم وتأييد قيام المقاول بالإيفاء بالتزاماته التعاقدية لإصدار شهادة التسلم الأولى بإشراف الجهة المنتفعة.
– الإشراف على شعبة التكييف والكهرباء والماء والآليات ومتابعة صيانة الأجهزة بشكل دوري وتأمين احتياجاتها مع الكادر الفني ومن الأدوات الاحتياطية والوقود في ديوان المؤسسة والدوائر والمشاريع التابعة لها.
المحتوى 4
و – قسم التدقيق – يرأسه موظف بدرجة مجير من حملة الشهادات الجامعية او من ذوي الخبرة والاختصاص والممارسة ويتولى هذا القسم المهام التالية :
1- تدقيق مستندات وقوائم الصرف كافة والاعتراض عليها عند مخالفتها للتعليمات القانونية واقتراح تصحيحها.
2- تدقيق يومية الصندوق من حيث الإيرادات والإيداعات وموازنتها شهريا.
3- تشكيل لجان الجرد الدائمة والمؤقتة.
4- الرقابة العامة على الميزانية والتصرفات المالية المختلفة وتأشير الانحرافات في تنفيذ الخطة المالية للمؤسسة.
وكذلك المخالفات للتعليمات النافذة والسياسات التي تقرها الوزارة ورفع التقارير بذلك إلى رئيس المؤسسة.
ز – شعبة المراسلات السرية والمتابعة.
رابعا – الأقسام والشعب التي ترتبط بالمعاون الفني :
أ- البانوراما – ويشرف عليها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ويقوم بكافة الواجبات المطلوبة لإدارة هذا المبنى وتشغيله بالشكل الأمثل.
ب- قسم التراث – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العليا أو الشهادات الجامعية ذات الاختصاص بشؤون التراث ويعاونه عدد من المهندسين والمساحين والرسامين والموظفين والمصورين ويكون القسم مسؤولا عما يأتي :
1- حماية المباني والأحياء التراثية والحفاظ عليها.
2- إعداد إحصائيات عنها وتسجيلها والعمل على صيانتها ومنع امتداد الزحف العمراني إليها.
3- جمع المواد التراثية ذات القيمة القومية والفنية والتاريخية والدينية.
4- جمع المعلومات الكاملة عن المواد التراثية المنقولة وغير المنقولة في استمارة احصائية تعد لهذا الغرض وتثبت فيها التفاصيل المستحصلة عن طريق المسح الميداني.
5- إجراء الكشوفات الموقعية على المباني التراثية لأغراض الصيانة والترميم وأخذ المعلومات.
6- الإشراف على المباني التراثية التي تتولى صيانتها جهات أخرى.
7- الإشراف على أعمال متاحف الأزياء والمأثورات الشعبية ومخلفات العائلة المالكة السابقة ومتحف ثورة العشرين من الناحية الفنية وترتبط بالقسم الشعب التالية :
– شعبة التسجيل والتوثيق.
– شعبة المسح والتصوير.
– شعبة الدراسات والتصميم.
– شعبة الخزف.
– شعبة المختبر لمعالجة المواد التراثية.
ج – إدارة التحريات وحماية المواقع الأثرية – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في أحد فروع الآثار وله خبرة بشؤون التحريات وحماية المواقع الأثرية والمباني التراثية.
ويقوم القسم بالأعمال التالية :
1- أجراء المسح الآثاري في عموم القطر للكشف عن المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتنزيلها على الخرائط وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة.
2- تسجيل المواقع الأثرية وتنظيم أضابير وخرائط لها والإعلان عنها بالجريدة الرسمية وإشعار البلديات والحكم المحلي ودوائر التسجيل العقاري بعدم إجراء أي تصرف عليها إلا بعد الرجوع إلى دائرة آثار المنطقة المعنية من أجل ضمان عدم التجاوز عليها.
3- منع الحفريات غير المشروعة ومكافحة تهريب الآثار وتزيفها ومتابعة مهربي الآثار والمتاجرين بها.
4- تسلم المواد الأثرية المقدمة إلى المؤسسة أو دوائرها ومعرفة أثرها ومن ثم إحالتها إلى اللجنة الفنية وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض وتحمل توقيع مقدم الأثر ومنظم الاستمارة وتأييد مدير القسم عليها.
5- العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات الحاصلة على المواقع الأثرية حسب أحكام قانون الآثار النافذة بالتعاون مع قسم الحقوق بالمؤسسة.
د – قسم المكتبة المركزية – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية من المختصين بشؤون المكتبات وله خبرة واسعة في أساليب التنظيم والفهرسة يعاونه عدد من الموظفين والفنيين من خريجي قسم المكتبات وتكون أعمال هذا القسم كما يلي :
1- حفظ الكتب والمجلات الأثارية والتاريخية والتراثية والعمل على صيانتها وتجليدها.
2- تنظيم سجلات وبطاقة فهرسة لجميع المطبوعات.
3- تهيئة نشرة دورية شهرية عما يرد إليها من مطبوعات وتتابع ما يصدر من كتب ونشرات علمية وتقديم الاقتراحات باقتنائها.
4- مساعدة المطالعين والباحثين بما يحتاجون إليه من المصادر.
5- المشاركة في إقامة المعرض للكتب والمطبوعات ذات الصفة الأثرية والتاريخية والتراثية.
6- الإشراف على المكتبات الفرعية بالدوائر العامة من الناحية الفنية ويرتبط بهذا القسم الشعب التالية.
– المكتبة العربية.
– المكتبة الأجنبية.
– الفهرسة
– التجليد.
المحتوى 5
هـ – قسم النشر والإعلام – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العليا أو الشهادة الجامعية مع خبرة وممارسة في مجال النشر العلمي وشؤون الطبع. ويكون مديرا لتحرير المجلات والنشرات العلمية ومرتبطا برئيس المؤسسة مباشرة بإعتباره رئيسا لتحرير المجلات التي تصدرها المؤسسة كما يكون القسم مسؤولا عن إدارة المجلات والنشرات العلمية وتيسير اصدار مختلف المؤلفات والكتب ذات الصلة بالآثار والتراث ويعمل في القسم سكرتير تحرير وعدد من الموظفين والعمال من ذوي الخبرة بقضايا النشر والصميم الفني والطبع ويتولون متابعة تنفيذ مراحل الطبع وتنظيم السجلات الخاصة بالمجلات والنشرات وتوزيعها وطبع المسودات وتحدد مسؤولية القسم بإنجاز ما يلي :
1- إصدار المجلات والكتب والنشرات الدورية في المؤسسة.
2- تحرير المراسلات وتنظيم الاشتراكات عن المجلات ومبادلة المطبوعات.
3- عمل تصاميم الكتب والمجلات وأغلفتها ومحتوياتها والتوقيع على المسودات النهائية قبل الطبع.
4- تسلم المطبوعات والصور والشرائح الملونة والبوسترات المعدة للبيع والإهداء وتوزيعها إلى جهاتها المقررة.
5- تصميم مسودات الكتب قبل الطبع.
6- الإشراف على حركة المطبوعات وتصحيح الأخطاء المطبعية.
7- ترتبط بالقسم الشعب التالية :
– شعبة التحرير والإعلام.
– شعبة تصاميم الكتب والمجلات.
– شعبة الإشراف والتصحيح المطبعية.
– شعبة مخازن المطبوعات والتوزيع.
و – قسم العلاقات العامة – ويتولى مهمة :
1- تنظيم وتعزيز العلاقة بين المؤسسة والمؤسسات والدوائر ذات العلاقة والمماثلة في الوطن العربي وبقية أنحاء العالم.
2- تنظيم تعزيز العلاقة بين المؤسسة والمواطن وذلك لتقديم الخدمات والمعلومات التي يطلبها في حدود اختصاصه.
3- الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقيات وعقود التعاون المعقودة مع الدول العربية والأجنبية والخاصة بتبادل الخبرة وإطلاع كل طرف على ما حققه الطرف الآخر في عمل المؤسسة.
ز – قسم المختبر المركزي – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية أو له خبرة فنية وممارسة في هذا المجال ويساعده في ذلك موظفين ومحللين كيمياويين وعمال فنيين ومتخصصين بدراسة العظام والحيوان والنبات والفيزياء والجيولوجيا والسيراميك والنحت وتكون واجبات القسم كما يلي :
1- معالجة الآثار والمواد التراثية المحالة إليه وإصلاح وفق الطرق الفنية والعلمية.
2- معالجة الآثار في المواقع الأثرية وترميمها.
3- المساهمة في عرض الآثار في المتاحف والمعارض والإشراف على تنظيم البيئة الجوية والإضاءة فيها.
4- تصوير الآثار بالأشعة المرئية وغير المرئية.
5- إقامة الدورات التدريبية للعاملين في مختبرات المتاحف في مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها.
6- الإشراف على معالجة الآثار في مختبرات الدوائر العامة والحقول وتجهيزها باللوازم التي تحتاجها.
7- إعداد الدراسات للقطع الفريدة النادرة من الآثار مع دراسات لتطوير مختلف المعالجات.
8- إجراء فحوصات ميكرسكوبية لسلايدات عينات المعادن والأحجار الأثيرية.
9- فحص العينات الأثرية للتحليل الكيمياوي النوعي لتصنيف العناصر الداخلة في تكوينها.
ح – مركز التدريب الآثاري – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في الآثار وله خبرة في أعمال إدارة المعاهد والدورات العلمية يعاونه عدد من الموظفين الآثاريين والإداريين يهدف المعهد إلى تخطيط النشاط التدريبي للعاملين في حقول الآثار والإشراف على تنفيذ المناهج التدريبية وتحديد متطلبات واحتياجات ووسائل التدريب وتقييمها لكي يقوم بإعداد كوادر متخصصة.
وتكون واجبات المعهد ما يلي :
1- إعداد الخطط والبرامج التدريبية في ضوء الاحتياجات الفعلية للوحدة التنظيمية ويعمل على تنفيذها.
2- تهيئة جدول أعمال الدورة والمحاضرين والمدربين والمدرسين من ذوي الاختصاص في المواضيع التي تتضمنها الدورة ومفاتحة الجهات التي ينتمون إليها لاستحصال موافقتها على إلقائهم المحاضرات أو التدريب الحقلي.
3- المشاركة في تقييم البحوث التنظيمية وتقارير المشاركين في البرامج التدريبية.
4- الإشراف على نشاط التدريب ومراجعة وتوجيه أعمال العاملين في المعهد.
5- بعد الانتهاء من أية دورة تدريبية يقوم المركز بإجراء تقييم شامل للمشاركة في الدورة.
ط – المخازن المركزية الأثارية – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية المختصة بفرع من فروع الآثار وله ممارسات سابقة في هذا المجال يساعده عدد من الموظفين الآثاريين والعمال ويقوم بالواجبات التالية.
1- تسلم المواد الأثيرية والتراثية وحفظها بعد تسجيلها في المتحف العراق.
2- اعتماد الأنظمة والأساليب المخزنية العلمية لتنظيم حركة هذه المواد لأغراض المؤسسة كافة بعد تأشيرها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
3- تهيئة المواد الأثرية المطلوبة للمعارض المؤقتة والدائمة.
المحتوى 6
خامسا – الأقسام والشعب التي ترتبط بالمعاون الإداري.
أ- قسم الشؤون القانونية.
ب- قسم شؤون الأفراد
ت- قسم الحسابات
ث- قسم الخدمات الإدارية
ج- قسم النقل والمعدات
مادة 6
تتألف دوائر آثار ومتاحف المناطق التابعة للمؤسسة مما يأتي :
أولا – دائرة آثار ومتاحف المنطقة الشمالية ومقره الموصل.
ثانيا – دائرة أثار ومتاحف المنطقة الوسطى والشرقية ومقرها في بغداد.
ثالثا – دائرة أثار ومتاحف أوساط الفرات والمنطقة الغربية ومقرها في الرمادي.
رابعا – دائرة آثار ومتاحف المنطقة الجنوبية ومقرها في البصرة.
مادة 7
أولا – تتولى كل دائرة من الدوائر المذكورة في المادة السادسة من هذه التعليمات إدارة شؤون الآثار والتراث في منطقتها بموجب الأهداف والوسائل النصوص عليها في القانون.
ثانيا – تتألف كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه التعليمات ما يلي.
أ- مجلس المديرين – ويتألف من المدير العام – رئيسا وعضوية معاون المدير العام ومدراء الأقسام بالدائرة العامة كافة ويمارس المهام ذات العلاقة بإدارة ومتابعة أنشطة الدائرة ضمن حدود منظفتها الجغرافية كما يقدم الخطط السنوية لأعمال الدائرة والمقترحات التي لا تتعارض مع سياسة المؤسسة وتخضع كافة قراراته لمصادقة رئيس المؤسسة.
ب- تقسيمات الدائرة تتألف :
1- القسم الإداري والمالي – ويشرف على الشعب التالي :
– شعبة إدارة الأفراد
– شعبة الخدمات الإدارية
– الشعبة القانونية
– شعبة الحسابات
– شعبة التدقيق وترتبط بالمدير العام مباشرة
2- القسم الفني ويتألف من الشعب التالية :
– شعبة التنقيبات
– شعبة الهندسة والصيانة الأثارية
– شعبة المتاحف
– شعبة التراث
– شعبة التوثيق
– شعبة المختبر الفني.
– شعبة التفتيش والتحريات الآثارية
مادة 8
يصدر مجلس الإدارة تعليمات داخلية لغرض وصف أعمال الأقسام والشعب حسب الحاجة.
مادة 9
أولا تعقد اجتماعات دورية فصلية للعاملين في المؤسسة بحضور المناطق لمناقشة خطط العمل وتنفيذها والمشاكل والمعوقات وإقرار الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها.
ثانيا – ترفع نتائج اجتماعات العاملين إلى مجلس المديرين ومركز المؤسسة وكل دائرة لغرض مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.