قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم 160/ لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم 160/ لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم 160/ لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (رابعا) من المادة (11) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون والعبارة (وهيئة القضايا الادارية) من الفقرة (ثانيا) من المادة نفسها.

مادة 2
تكون المادة (21) من القانون الفقرة (اولا) من المادة ويضاف إليها الفقرة الاتية :
ثانيا ­ لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

مادة 3
تلغى المادتان (24، 25) من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة.

مادة 4
يضاف إلى المادة (36) من القانون الفقرة الآتية :
ثالثا ­ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري إذا أمضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.

مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة تقضي بتعديل قانون التنظيم القضائي بالغاء النصوص المتعلقة بالمحاكم الادارية وأن تناط أعمالها بعد الغائها بمحاكم البداءة وهي المختصة اصلا بنظر تلك الدعاوى، وكذلك أن يجاز لوزير العدل الغاء المحاكم في بعض الاقضية أو النواحي إذا اقتضت المصحلة العامة الغاءها، وأن يجاز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري إذا أمضى عشر سنوات في المحاماة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي وذلك لرفد القضاء بعناصر ذات كفاءة وتجربة كافية في الاطلاع على تطبيقات احكام القانون.
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.