التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة الحادية والعشرين من قانون مجلس البحث العلمي وقم 172 لسنة 1980.

أولا – يعدل البند أولا من المادة الرابعة من تعليمات عدد 1 لسنة 1982 ويقرأ كما يأتي :
أولا – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا وبالنسب الآتية :
حدود الراتب أو فئة الموظفين بدلات الاشتراك
100 دينار فأقل 250/__ دينار
أكثر من 100 وأقل من 200 دينار 750/__ دينار
أكثر من 200 دينار ___/1 دينار
موظفي البحث العلمي 500/1 دينار

ثانيا – يضاف بند جديد تحت تسلسل حادي عشر إلى بنود المادة الخامسة من التعليمات المذكورة في البند أولا أعلاه وينص على ما يأتي :

حادي عشر – يتحمل الصندوق نفقات العلاجات الواردة في البنود المنصوص عليها في هذه المادة بما لا يتجاوز مبلغ 100 دينار فقط مائة دينار لكل منتفع سنويا باستثناء أجور العمليات التي تجري للمنتفعين حيث تعرض على مجلس إدارة الصندوق لإصدار القرار فيها.

تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1/1/1985.