صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأت تعديل تعليمات تثبيت حقوق المغارسة رقم (28) لسنة 1971

      التعليقات على صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأت تعديل تعليمات تثبيت حقوق المغارسة رقم (28) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأت تعديل تعليمات تثبيت حقوق المغارسة رقم (28) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة التاسعة من المادة الرابعة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117/970 والصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام البند ثالثا –ب من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980/1979.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
– تحذف عبارة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات أو سنة واحدة بعد البدء بالغرس وفقا لعقد المغارسة الواردة في آخر الفقرة 4 من المادة الثانية من التعليمات رقم 28/1971.

ويحل محلها عبارة من تاريخ انتهاء عقد المغارس الواردة في آخر الفقرة 4 من المادة الثانية من التعليمات رقم 28/1971.

ويحل محلها عبارة من تاريخ انتهاء عقد المغارسة.

مادة 2
تسري أحكام هذه التعليمات على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة قبل نفاذها.

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.