عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأت تعديل تعليمات تثبيت حقوق المغارسة رقم (28) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة التاسعة من المادة الرابعة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117/970 والصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام البند ثالثا –ب من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980/1979.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
– تحذف عبارة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات أو سنة واحدة بعد البدء بالغرس وفقا لعقد المغارسة الواردة في آخر الفقرة 4 من المادة الثانية من التعليمات رقم 28/1971.
ويحل محلها عبارة من تاريخ انتهاء عقد المغارس الواردة في آخر الفقرة 4 من المادة الثانية من التعليمات رقم 28/1971.
ويحل محلها عبارة من تاريخ انتهاء عقد المغارسة.
مادة 2
تسري أحكام هذه التعليمات على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة قبل نفاذها.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.