عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم 159/ لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (7) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي :
أولا ارسال الشكاوى المقدمة إليه أو المحالة عليه إلى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشأنها.
مادة 2
تلغى المادة (9) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 9
أولا على الاعداء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء أو استماع أدلة أخرى أو اتخاذ أي أجراء يجيزه القانون وأن يطلب اصدار القرار بالافراج أو بالأدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو الغاء التهمة أو الافراج أو فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام القانون.
ثانيا للادعاء العام تقديم مطالعة إلى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية لابداء رأيه في الطعون المقدمة إليها على القرارات والاحكام والتدابير.
مادة 3
تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (16) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا ترسل محكمة الاحداث إلى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها.
ثالثا ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث إلى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها أمامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.
مادة 4
تلغى المادة (24) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 24
على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.
مادة 5
تلغى المادة (25) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 25
أولا يتكون جهاز الادعاء العام من :
أ رئيس الادعاء العام.
ب نائبين لرئيس الادعاء العام.
ج مدع عام أو أكثر في كل محكمة جنايات.
د مدعين عامين في رئاسة الادعاء العام.
هـ نواب المدعي العام.
ثانيا يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد وتشمل اختصاصاته جميع أنحاء الجمهورية العراقية.
مادة 6
1 يلغى البند (ج) من الفقرة (اولا) من المادة (28) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ج تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث وتقديم مطالعاته وطلباته إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليه.
2 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا لرئيس الادعاء العام أن يؤلف هيئة أو أكثر من ثلاثة أعضاء من الادعاء العام برئاسته أو رئاسة حد نائبيه تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المنوطة به بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة.
مادة 7
تحل عبارة (دائرة الادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث) محل عباة (دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي) الواردة في الفقرة (ثالثا) من المادة (29) من القانون.
مادة 8
تلغى المادة (33) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 33
يتولى نائب المدعي العام أمام محكمة العمل ممارسة الصلاحيات المخولة لعوض الادعاء العام بمقتضى أحكام القانون.
مادة 9
يضاف إلى المادة (35) من القانون الفقرة الآتية :
رابعا الاشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية أو الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.
مادة 10
تلغى المادة (36) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 36
تنشأ دائرة للادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث يتولى العمل فيها نائب مدع عام أو أكثر يوزع العمل بينهم بأمر من رئيس الادعاء العام للقيام باعداد التقارير الفصلية والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وابداء ملاحظاتها ومقترحاتها العملية لتلافي وقوع الجريمة وتقليصها والحد من مشكلة جنوح الاحداث ومنع تفاقمها، وتمارس اضافة لذلك واجبات الاعداء العام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون.
مادة 11
تلغى المادة (38) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 38
أولا يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام.
ثانيا يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.
مادة 12
تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 47
أولا يعين رئيس الادعاء العام ونائبه من بين المدعين العاملين من الصنف الاول ويجوز انتداب قاض من الصنف الاول بموافقته التحريرة إلى منصب رئيس الادعاء العام أو نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه عليها.
ثانيا يعين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام من الصنف الاول أو الثاني أو الثالث.
مادة 13
تلغى المادة (4) والفقرة (ثانيا) من المادة (6) والمواد (10، 32، 34) من القانون.
المادة الرابعة عشرة :
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة تقضي بتعديل قانون الادعاء العام بالغاء بعض مواده أو تعديلها بما يضمن سرعة حسم الدعاوى ومنع الازدواج في الصلاحيات بين السلطة القضائية والادعاء العام.
لذلك شرع هذا القانون.