عنوان التشريع: قانون الاحصاء رقم (57) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-17 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها: –
الوزير – وزير التخطيط
الدائرة – دائرة الاحصاء المركزية
المكلف – الشخص او الجهة التي يطلب اليها تقديم معلومات احصائية بموجب احكام هذا القانون .
مادة 2
1 – واجبات الدائرة: –
أ – القيام بالعمليات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية او غيرها مما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والشركات (سواء كانت ذات امتياز ام لم تكن) والافراد وبحالة المواطنين فعالياتهم مما يخدم التخطيط الاقتصادي والبحث العلمي .
ب – جمع وتوحيد وتحليل وتلخيص المعلومات الاحصائية الكلية او الجزئية والعامة او الخاصة .
ج – اصدار نشرات احصائية شهرية او دورية او سنوية او كلما دعت الحاجة الى ذلك .
2 – يستثنى من حكم الفقرة (1) اعلاه:
أ – العمليات الاحصائية التي تخص وزارة الدفاع عدا ما تسمح به الوزارة المذكورة .
ب – نشر المعلومات التي تخص شخصا معينا او شركة بالذات الا بعد موافقتهما التحريرية .
مادة 3
1 – على كل دائرة رسمية وشبه الرسمية او اية مؤسسة خاصة او عامة ان تقدم الاستمارات التي تعدها لجمع المعلومات الاحصائية الخاصة بها لدائرة الاحصاء للمصادقة عليها قبل نشر المعلومات الاحصائية المذكورة .
2 – على الدائرة التي تشرف على العمليات الاحصائية التي تقوم بها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك بتدقيق اعمالها الاحصائية عندما يرى الوزير ذلك ضروريا وعلى تلك الدوائر إبداء المساعدات لتسهيل مهمة التدقيق وعلى الدائرة تقديم كافة المساعدات لتحسين ورفع مستوى تلك الدوائر في جمع وتوحيد وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية .
مادة 4
1 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تزود الدائرة بالمعلومات التي تطلبها بما في ذلك صور من التصريحات الكمركية ومن الاجازات وتجديداتها او الغاءها او اية بيانات اخرى تدخل ضمن نطاق العمليات الاحصائية .
2 – على المكلف (غير ما ذكر في الفقرة (1) اعلاه):
أ – ان يزود الدائرة بالمعلومات الاحصائية المطلوبة خلال مدة اقصاها عشرة ايام بالنسبة للاحصاءات الشهرية وعشرون يوما بالنسبة للاحصاءات الاخرى من تاريخ وقوع الطلب ويعتبر ممتنعا كل من يتأخر عن هذا الموعد .
ب – ان يقدم كافة السجلات والمستندات او اي شيء آخر للتثبت من صحة المعلومات المعطاة من قبله وذلك بناء على طلب الوزير او من يخوله ذلك .
مادة 5
تعتبر الاستمارات والبيانات التي تنظمها الدائرة طلبا رسميا للمعلومات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون .
مادة 6
للوزير:
1 – ان يعين المستخدمين والعدادين وغيرهم من الاشخاص الذين تدعو الحاجة إليهم للعمليات الاحصائية وله عند الضرورة منحهم المخصصات بنسبة لا تتجاوز (15%) من الراتب الاسمي .
2 – ان يتخذ ما يلزم من التدابير بالتعاون مع الوزارات الاخرى والإدارات المحلية لضمان الحصول على ما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الامور التي من شأنها تسهيل مهام منتسبي الدائرة في جمع واعداد المعلومات الاحصائية .
3 – ان يكلف اي موظف من موظفي الدوائر الرسمية او شبه الرسمية عدا الحكام والقضاة بالإشراف او القيام بأي عمل يساعد على انجاز العمليات الاحصائية .
4 – ان يكلف المختارين او من ينوب عنهم بالقيام باعمال معينة لغرض تنفيذ هذا القانون لقاء مكافأة مقطوعة .
مادة 7
كل شخص يزاول عملا بحكم هذا القانون اذا اهمل في كتمان سرية المعلومات التي حصل عليها او اقدم على افشاء محتوياتها في غير الحالات التي يسمح بها هذا القانون يكون قد ارتبك جرما يعاقب عليه وفق احكام قانون العقوبات .
مادة 8
كل مكلف امتنع عن اعطاء المعلومات المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون او اعطاها مغلوطة بقصد التمويه او الاهمال يعاقب بغرامة لا تتجاوز الـ (250) دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر او بكليهما .
ويعتبر مديرو الشركات او المؤسسات هم المسؤولون لاغراض تطبيق هذه المادة .
مادة 9
للوزير اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 10
يلغى قانون الاحصاء رقم (42) لسنة 1939 والانظمة الصادرة بموجبه وتعديلاتها .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 736 في 4 – 11 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد وجد بعد ان تبنت حكومة الجمهورية العراقية الخالدة مبدأ التخطيط الاقتصادي كأساس لتنظيم الثروة الوطنية ونموها ان قانون الاحصاء رقم (42) لسنة 1939 الذي مضى على تشريعه اكثر من عشرين سنة لا يحقق اغراض التخطيط من ناحية جمع وتوحيد وتحليل المعلومات الاحصائية وضبطها . لذلك ولأجل تمكن اجهزة التخطيط من الاضطلاع بمهامها على الوجه الاكمل وجد ان لا بد من تشريه قانون جديد ينظم قاضيا الاحصاء تنظيما يكفل الدقة والسرعة في جمع المعلومات الاحصائية وتنسيقها بما يلائم متطلبات التخطيط الاقتصادي والبحث العلمي وتحقيقا لذلك فقد اعدت هذه اللائحة لتحل محل قانون الاحصاء رقم (42) لسنة 1939 .