قانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم (56) لسنة 1962

      التعليقات على قانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم (56) لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم (56) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-13 00:00:00

باسم الشعب – مجلس الادارة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
ينشأ مركز باسم مركز تطوير الادارة الصناعية يكون مركزه بغداد ويرتبط بوزارة الصناعة ويكون مستقلا بشؤونه الفنية والإدارية والمالية .

مادة 2
1 – يعتبر المركز شخصية معنوية ذات نفع عام له صفة تملك الاموال المنقولة والعقار والتصرف بها لتحقيق اغراضه وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصية بشرط ان لا تتعارض والغرض الاساسي الذي انشئ من اجله .
2 – تخصص الحكومة الابنية والمرافق اللازمة لهذا المركز مع منحة مالية سنوية .

مادة 3
تكون اهداف المركز العمل على زيادة الكفاءات والمهارات الادارية لمن يراد لهم العمل في ادارة المشاريع الصناعية للتمكن من تحسين الانتاج وزيادته وتقليل التكاليف حسب تنسيب ادارة المركز وفقا لخطط التطوير الصناعي في العراق .

مادة 4
ينهج المركز في سبيل تحقيق الاهداف الواردة في المادة الثانية السبل الآتية: –
1 – تدريب الاداريين والاختصاصيين وتأهيلهم نظريا وعمليا للعمل في ادارة المشاريع الصناعية وتدريبهم على اعمال الإدارة والإنتاج والكلفة والتسويق والضبط والتنظيم .
2 – تقديما لخدمات الاستشارية والمعلومات الفنية للمشاريع الصناعية في العراق بغية رفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطويرها .
3 – القيام بالأبحاث اللازمة لحل المشاكل في حقل تطوير الادارة الصناعية والعمل على نشر الأبحاث .

مادة 5
ا – يدير المركز مجلس ادارة يقوم بتخطيط سياسته الفنية والمالية والإدارية بصورة مستقلة وفقا لهذا القانون .
ب – يؤلف المجلس من ستة اعضاء اصليين وعضوين احتياط يرشحهم وزير الصناعة يمثلون فيه كلا من وزارة الصناعة ووزارة النفط ووزارة المالية ووزارة التخطيط وجامعة بغداد واتحاد الصناعات ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومنح لكل منهم مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة دينار ويختار من بينهم رئيس ونائب للرئيس في اول اجتماع من كل سنة .

مادة 6
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يأتي: –
1 – ان يكون عراقيا
2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف .
3 – ان يكون من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات العالية مع ممارسة او خدمة حكومية لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 7
اذا تغيب عضو عن حضور اجتماعات المجلس اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها وعلى المجلس اخبار وزير الصناعة بذلك .

مادة 8
يتم اجتماع مجلس الادارة بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة 9
أ – تكون رواتب ومخصصات موظفي المركز ومستخدميه وشؤون انضباطهم وفقا لنظام خاص .
ب – يقرر المجلس تشكيلاته المركزية واقسامه ودوائره ويعين ميزانيته وملاك موظفيه ومستخدميه .

مادة 10
يعين للمركز مدير عام يرشحه مجلس ادارة المركز ويوافق عليه وزير الصناعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بالراتب الذي ينسبه ويكون المدير العام رئيسا للجهاز الاداري والمالي والفني للمركز كما يكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ مقرراته .

مادة 11
أ – يعد المركز ميزانيته السنوية ويقدمها الى وزارة الصناعة ووزارة المالية لاقرارها وتقدير المنحة السنوية التي يجب ان تدفع له .
ب – تخضع حسابات المركز لتدقيق مراقب الحسابات العام .

مادة 12
للمركز ان يستوفي الاجور التي تقرر بنظام خاص عن البحوث والخدمات التي يقدمها .

مادة 13
يجوز وضع انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 14
ينفذ هذا القانون بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 15
علة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 734 في 28 – 10 – 1962)

الأسباب الموجبة

الملحق
بما ان تطوير الصناعات الوطنية بقطاعيها العام والخاص يتطلب اعداد وتهيئة موظفين واداريين اخصائيين ذوي كفاءة عالية من الوجهتين النظرية والعملية بالشؤون الادارية والاقتصادية والفنية لتمكينهم من ادارة المشاريع الصناعية وتحسين الانتاج كما ونوعا وزيادته وتقليل تكاليفه وتنظيمه وضبطه وتسويقه وفقا لخطط التطوير الصناعي والاقتصادي الموضوعة في الجمهورية العراقية ولأحدث اساليب التطوير الصناعي في العالم سيما وان العراق يشكو من نقص في المدربين والأخصائيين بالشؤون المذكورة وسيزداد هذا النقص عندما تبدأ المشاريع الجديدة المقررة في الخطة الاقتصادية التفصيلية والمشاريع الأهلية بالانتاج كما ان نجاح هذه المشاريع يتوقف على اتخاذ الخطوات العملية لتلافي النقص المذكور وحيث ان تحقيق الاهداف المنوه بها يقتضي قيام مؤسسة ذات نفع عام وشخصية حكمية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والفني فقد اعدت هذه اللائحة التي نصت على تشكيل مركز مستقل تناط به مهمة تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه على ان يخضع موظفوه ومستخدموه الى نظام خاص يشرع لهذا الغرض .