عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالي رقم 85 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-04 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يمدد بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري العمل بقانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالى رقم (85) لسنة 1959 متى انتهت مدته الواردة بقانون التعديل رقم (28) لسنة 1962 .
مادة 2
تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة (ب) من المادة الاولى من القانون .
ويعتبر المغارس الفضولي في اراضي الوقف القادري في لواء ديالى من جملة ذوي العلاقة على ان يثبت تصرفه بالأرض بغرسها بالأشجار والنخيل مدة لا تقل عن عشرة سنوات السابقة لنشر القانون رقم (85) لسنة 1959 وان لا يقل عمر اكثر الأشجار عن عشرة سنوات ولا يقل عددها عن (40) أربعين شجرة في الدونم الواحد نصفها على الاقل مثمر فعلا .
مادة 3
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة الثانية – يصفى الوقف القادري في لواء ديالى ويملك لذي العلاقة فيه لقاء بدل يدفعه لجنة الوقف بأقساط متساوية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التمليك باسمه في دوائر الطابو وفقا لاحكام القانون .
مادة 4
تلغى المادة الخامسة من القانون المعدلة بقانون التعديل رقم 129 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي:
المادة الخامسة – تصدر المحكمة بناء على طلب ذي العلاقة قرارها بتمليكه نصيبه من ارض الوقف والاشجار وتمليك صاحب المحدثات الارض المنشأة عليها بالدبل الذي تعينه المحكمة وكون المحكوم به مرهونا لجهة الوقف حتى يتم تسديد البدل جميعه .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1395 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 730 في 18 – 10 – 1962)
الأسباب الموجبة
الملحق
لوحظ عند تطبيق قانون جواز تصفية الوقف القادري رقم 85 لسنة 1959 وتعديلاته ان هناك مغارسين فضوليين تصرفوا بأرض الوقف منذ سنوات عديدة وعمروها وغرسوها بالأشجار ولكن لم تكن لديهم مستندات مغارسة او وثائق اخرى كالتي بيد الشريك المغارس وحيث ان هؤلاء بذلوا جهودا في تعمير ارض الوقف وغرسها بالأشجار وصرفوا مبالغ لايستهان بها في هذا السبيل فقد وجد من الضروري حفظا لحقوقهم ان يعتبروا من جملة ذوي العلاقة الذين يحق لهم المطالبة بأرض الوقف وتمليكها لهم أسوة بالمغارسين الشركاء على ان توضع شروط اخرى تنظمهم وهي ان يكون تصرفهم بأرض الوقف بغرسها بالأشجار والنخيل مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ القانون رقم 85 لسنة 1959 وان لا يقل عمر اكثر الأشجار عن عشر سنوات ولا يقدر عددها عن 40 شجرة بالدونم الواحد نصفها على الاقل مثمر فعلا .
كما لوحظ ان المادة الخامسة المعدلة من القانون تشترط تسجيل الارض بالطابو باسم المملك له بعد دفعه جميع الاقساط في حين ان المادتين الثانية والثالثة باسم المملك له بعد صدور الحكم له بها على ان تبقى مرهونة لجهة الوقف حتى يتم تسديد الاقساط ولهذا عدلت المادة الخامسة المذكورة لتنسجم مع بقية المواد .