عنوان التشريع: قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-04 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها:
1 – الوزير المختص – الوزير الذي ترتبط به الجهة التي عهد اليها بناء الدور وتوزيعها والتعاقد عليها والمعاملات الاخرى المتعلقة بها .
2 – كلفة الدار – هي مجموع النفقات والتكاليف التالية:
أ – كلفة بناء الدار بموجب الذرعة النهائية .
ب – كلفة الارض على اساس بدل الاستملاك اذا كانت مستملكة او على اساس البدل المناسب حسب تقدير لجنة خاصة يشكلها الوزير المختص وتمثل فيها وزارة المالية إذ كانت الارض اميرية صرفة .
ج – نفقات التبليط والمجاري وثلث كلفة انابيب الماء الرئيسية .
3 – المستفيد – من خصصت له دار بموجب احكام هذا القانون .
مادة 2
تملك دور الإسكان التي تشيد بموجب قانون الخطة الاقتصادية للراغبين وفقا لاحكام هذا القانون ويكون بدل تمليك كل دار هو كلفتها مع فائدة سنوية مقدارها واحد بالمائة من تلك الكلفة .
مادة 3
يجب توفر الشروط التالية في المستفيد: –
1 – ان يكون عراقيا
2 – ان لا يملك هو او زوجته او فروعهما دون الثامنة عشرة دارا او ارضا تصلح لبناء دار عليها وقت التوزيع وذلك على وجه الاستقلال او الشيوع .
3 – ان لا يكون هو او زوجته قد انتفع بمشروع إسكان من اية جهة كانت .
مادة 4
يجري الترجيح بين طالبي الدور وفقا لما يأتي: –
1 – يرجح في التوزيع موظفو ومستخدمو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمتقاعدين على غيرهم .
2 – يرجح من يعيل اقاربه من الدرجة الاولى في حالة التساوي في النقاط على غيره ممن يعيلون اقارب من درجات اخرى وتراعى درجة القرابة في الترجيح في حالات التساوي الاخرى .
3 – يرجح المتزوج في حالة التساوي في النقاط على الأعزب .
4 – يرجح من لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف ومن رد اعتباره على غيره من المحكومين .
5 – تستثنى من شروط الترجيح المتقدمة الحالات الطارئة التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
6 – اذا تساوى الراغبون في شروط الترجيح فيصار الى القرعة فيما بينهم .
مادة 5
1 – ينظم عقد التمليك بنسختين بين الجهة المختصة والمستفيد . ويصدق لدى الكاتب العدل . وتسجل العقود في سجل خاص يجري ترقيم صفحاته بأرقام متسلسلة يحرر في أولها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم الدائرة الرسمي ويوقع من قبل رئيس الدائرة .
2 – يجب ان يتضمن عقد التمليك ما يأتي: –
أ – عدم جواز بيع او ايجار الدار او قسم منها خلال مدة العقد الا في الأحوال الاضطرارية وبشرط موافقة الوزير المختص في كل حالة ولا يجوز البيع مطلقا قبل مرور خمس سنوات على تسديد كامل بدل التمليك .
ب – حقوق العقد للعاقد المستفيد ولورثته اذا استمروا على تنفيذ شروط العقد .
ج – ضريبة الملك ورسم الطابع ومصاريف العقد والتأمين ضد الحريق وغيرها من الضرائب والرسوم والاجور والنفقات المترتبة على الملك تكون على المستفيد .
د – مع مراعاة شروط الصيانة المنصوص عليها في مقاولات انشاء الدور يكون المستفيد مسؤولا عما تتطلبه صيانة الدار ويعتبر متبرعا بالإضافات التي يحدثها .
هـ – تستقطع الاقساط شهريا من راتب المستفيد بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمتقاعدين .
اما بالنسبة لغيرهم فتدفع شهريا الى الوزارة المختصة مباشرة وفي حالة التأخر عن الدفع تنذر الوزارة المختصة المستفيد بوجوب التسديد خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار .
3 – للوزير المختص اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ الفقرات الواردة في هذه المادة .
مادة 6
1 – يفسخ عقد البيع دون حاجة الى حكم او انذار في الاحوال الآتية: –
أ – اذا احدث المستفيد تغييرا اساسيا في الدار يؤدي الى إنقاص قيمتها بنسبة الخمس او اكثر او اتخذت محلا يضر بالسلامة العامة او لغير اغراض السكن المعتاد .
ب – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي قدمها المستفيد للحصول على الدار .
ج – اذا اجر المستفيد الدار او قسما منها بدون إذن الوزير المختص .
د – اذا لم يشغل المستفيد الدار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد او تركها لنفس المدة بدون عذر مشروع .
هـ – اذا انذر بسبب تأخير دفع الاقساط ثلاث مرات متوالية او عشر مرات خلال مدة العقد .
2 – في حالة الفسخ تعتبر الاقساط التي دفعها المستفيد بدل ايجار للمدة التي اشغل فيها الدار وعليه اخلاؤها بعد مرور مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تبليغه بالإنذار .
مادة 7
للمستفيد الحق فيطلب فسخ العقد قبل مرور ثلاث سنوات على اشغاله الدار او ابرام العقد .وعند موافقة الدائرة المختصة على الفسخ تعتبر الاقساط التي دفعها المستفيد بمثابة بدل ايجار وعليه تسلم الدار عند الطلب خالية من الشواغل والنواقص .
مادة 8
تقدر قيمة الدار التي سبق اشغالها من مستفيدين لمدة تزيد على السنتين من قبل لجنة خاصة يشكلها الوزير المختص وتمثل فيها وزارة المالية على ان لا تتجاوز هذه القيمة كلفة الدار الأصلية .
مادة 9
يستوفى بدل تمليك الدار وفائدة البلد بأقساط شهرية متساوية في مدى خمس وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ الاشغال افعلي ان كانت مشغولة او من تاريخ ابرام العقد .
مادة 10
تقيد حصيلة الاقساط المستحقة على المستفيدين الذين اشغلوا دورا قبل تنفيذ هذا القانون على ما بقي من مدة العقد .
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس منش هر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 730 في 18 – 10 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
ان صدور القانون رقم (38) لسنة 1958 (قانون تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة) اوجد مرجعا تشريعيا لأعمال توزيع الدور التي تشيدها الحكومة الى ابناء الشعب وقد لوحظ ان هناك حاجة الى نصوص تنظيمية تعين الشروط الواجب توفرها في المستفيدين وطريقة الترجيح بين الراغبين ومدد تسديد الاقساط واحكام عامة اخرى تخص الموضوع لذا وجد من الضروري سن لائحة قانونية تضمن هذا الغرض ومن اجله وضعت هذه اللائحة .