قانون التعديل الاول لقانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-04 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف العبارة (ادارة صندوق) حيثما وردت في قانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959 ويصبح اسم المصلحة (مصلحة شهداء الجيش) .

مادة 2
تلغى الفقرة (هـ) من المادة الاولى من القانون وتحل محلها الفقرة (هـ) التالية:
هـ – الربح – الربح الصافي المتأتي من استغلال رأس مال المصلحة ومن التبرعات .

مادة 3
تحذف عبارة (تحت اشراف وزارة الدفاع) من آخر المادة الثانية من القانون وتحل محلها عبارة (مرتبطة بوزارة الدفاع) .

مادة 4
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي: –
المادة السادسة – 1 – رأسمال المصلحة مليونا دينار .
2 – تعتبر القيمة لصافي ممتلكات وموجودات المصلحة بتاريخ 31 – 3 – 1962 جزءا من رأس المال .
2 – على وزارة المالية ان تؤمن للمصلحة تدريجا تدارك الفرق بين القيمة المذكورة ورأس المال .
4 – يجوز زيادة رأس المال المذكور في الفقرة (1) اعلاه بموافقة الوزير مما يوفر من ارباح المصلحة .

مادة 5
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي: –
المادة التاسعة – تعفى المصلحة من ضريبتي الدخل والعقار .

مادة 6
تحذف كلمة (للدوائر) من صدر المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة على الدوائر) .

مادة 7
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي: –
المادة السادسة عشرة – مع مراعاة المادة الثالثة عشرة تكون ارباح المصلحة للمستحقين من اقارب الشهداء ولزيادة رأس المال .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 729 في 17 – 10 – 1962)

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان قانون صندوق شهداء الجيش رقم (73) لسنة 1952 قد الغي بموجب المادة الثامنة عشرة من قانون المصلحة رقم (77) لسنة 1959 وجد من الضروري تعديل اسم المصلحة بما يلائم ذلك وعلى هذا الاساس جعل اسمها (مصلحة شهداء الجيش) بدلا من (مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش) وبما ان موارد المصلحة تعتبر في الحقيقة والواقع من الارباح لذا وجب تصحيح ذلك وتعريف الربح بصورة واضحة وقد تم تعديل الفقرة (هـ) من المادة الاولى من القانون بما يضمن ذلك ولما كانت المصالح ترتبط كل منها بوزارة مختصة لذا عدلت المادة الثانية من القانون ونص على ارتباط المصلحة بوزارة الدفاع بدلا من وضعها تحت اشرافها لاعطائها الصفة الحكومية . ولما كانت القيمة التقديرية لممتلكات وموجودات المصلحة قد بلغت (1 .050 .000) مليون وخمسين الف دينار بموجب تدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/3/1962 وبالنظر للتطورات والتحسينات والتوسعات التي ادخلت على معامل المصلحة فقد ترتب عليها التزامات كثيرة ولتمكين هذه المصلحة من توسيع معاملها وزيادة انتاجها بحيث يسد حاجة القوات المسلحة والمساهمة في سد حاجات اخرى عند الضرورة والاستغناء عن المنتجات الاجنبية لذا اصبح من الواجب زيادة رأس مالها الى مليوني دينار كما فسح المجال امام المصلحة لزيادة رأس مالها من جزء من الارباح وقد تم ذلك بتعديل المادة السادسة من القانون . وحيث قد اعطي للمصلحة الصفة الحكومية وجد من المناسب إعفائها من ضريبة العقار بنص صريح وقد تم ذلك عن طريق تعديل المادة التاسعة من القانون وبما انه لوحظ ان كثيرا من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية تتردد في شراء منتجات المصلحة بسعر الكلفة يضاف اليها 10% كأرباح للمصلحة بنا ان هذه المصلحة قد أسست لسد حاجات القوات المسلحة وغيرها لذا وجد من الواجب التزام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بشراء منتجات المصلحة مباشرة بسعر الكلفة زائدا 10% كأرباح وقد تم ذلك بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون واخيرا وجد من الضروري تحديد الجهة التي تستفيد من ارباح المصلحة وهما المستحقين من اقارب الشهداء والمصلحة ذاتها لغرض زيادة رأس مالها فقد وقد تم ذلك بتعديل المادة السادسة عشرة من القانون .
وللأسباب المتقدمة فقد وضعت هذه اللائحة .