عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-04 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
تحذف كلمة (ثلاثة) من المادة السادسة من القانون وتحل محلها كلمة (خمسة) وتضاف كلمة (عندئذ) بعد عبارة القرار الصادر من الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 – 4 – 1962 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 729 في 17 – 10 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
عينت المادة الثالثة من القانون لجان فحص الرقوق السينمائية من خمسة اشخاص وان قرارات هذه اللجان عند منع اي رق يعتبر تابعا للاستئناف لدى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من ثلاثة اشخاص وفقا للمادة السادسة من القانون .
هذا وحيث ان اللجنة الاستئنافية هي اعلى درجة من اللجان الاساسية وقراراتها تكون قطيعة فقد ارتؤي زيادة عدد اعضائها من ثلاثة اشخاص الى خمسة لتكون قراراتها متصفة بالعدالة وعليه فقد اعدت اللائحة .