قانون تعديل قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-22 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون .
تعرض قرارات مجلس ادارة المصلحة على الوزير للمصادقة عليها في حالة عدم حضوره جلسات المجلس المذكور وللوزير ان يطلب اعادة النظر في اي قرار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التسلم وعلى المجلس في هذا الحالة ان يعيد النظر في القرار فإذا اصر على رأيه الاول تحال القضية الى مجلس الوزراء ويعتبر قراره بذلك قطعيا .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 725 في 3 – 10 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان وزير المواصلات هو رئيس مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية وبالنظر لتعذر حضوره جلسات مجلس الادارة أحيانا لأسباب تقتضيها جسامة مسؤولياته وكثرة اشغاله لذلك ارتؤي ادخال نص في القانون يخول الوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس خلال مدة معينة وعليه فقد اعدت اللائحة القانونية المقتضية .