عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-13 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي (العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يضاف الى آخر المادة الحادية عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 العبارة الآتية:
“ولها تمليك الجمعيات التعاونية المؤلفة بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي المنشآت الثابتة والمضخات والآلات والأدوات الزراعية المستولى عليها بموجب القانون المذكور وقانون الاستيلاء على المضخات الزراعية بالبدل المعين لها حسب احكامهما ويعين بنظام كيفية استحصال البدل المذكور” .
مادة 2
1 – يحذف من المادة الرابعة عشرة من القانون العبارة الآتية:
“ويحسب ثمن الدونم الواحد في كل منطقة بمجموع بدلات المثل فيها مقسوما على عدد الدونمات في المنطقة ذاتها” .
2 – يحذف الرقم 20% من المادة نفسها ويحل محله الرقم 15% .
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الارض الموزعة قبل العمل به .
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 722 في 27 – 9 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان الضرورة تقضي بتمليك الجمعيات التعاونية المؤلفة من الفلاحين الموزع عليهم ارضا بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي ما يستولي عليه من منشآت ثابتة ومضخات وآلات وأدوات زراعية بموجب القانون المذكور او قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961 لان في ذلك تخفيفا في الأعباء المالية عن الفلاحين الموزع عليهم بإلقائها على عاتق الجمعية التعاونية فضلا عن اقتدار الجمعية على ادارة هذه الأشياء بصورة افضل مما يقدر عليه الفلاح .
يضاف الى ذلك ان هذا المبدأ يتجنب الارتباك الذي يسببه اقتصار ملكية هذه الاشياء بصورة شائعة على الفلاحين الموزع عليهم مع استعمالها لخدمة اراضي اعضاء الجمعية الذين يجيز القانون قبولهم فيها وليسوا من الموزع عليهم .
ووجد ان في المبدأ المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من اعتبار معدل بدلات مثل الدونم في المنطقة ثمنا للدونم مما يوزع منها صعوبة في التطبيق وابتعادا عن العدالة في تحميل من وزعت عليه ارض ضعيفة الخصوبة واطئة البدل زيادة في المبلغ الواجب عليه دفعه تنشأ من ارتفاع بدل مثل ارض خصبة عالية البدل وزعت الى غيره وفي تخفيض البدل عمن وزعت عليه الارض الجيدة لذلك اقتضى الغاؤه وابقاء النص الذي يقضي بأن يستوفي من الفلاح نفس بدل مثل القطعة الموزعة عليه .
ووجد ان النسبة 20% من بدل مثل الارض الموزعة وقيمة اشجارها التي تستوفي من الموزع عليه من مصاريف التوزيع في الادارة يبهض كاهل الفلاح لذلك اقتضى تخفيضها الى 15% تخفيفا عن الفلاح ومؤازرة له في اول عهده بالانتاج لحسابه .
لذلك شرع هذا القانون .