قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 116 لسنة 1961 الخاصة بتوحيد النصوص المتعلقة باعداد التقارير من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عن مدى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 116 لسنة 1961 الخاصة بتوحيد النصوص المتعلقة باعداد التقارير من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عن مدى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 116 لسنة 1961 الخاصة بتوحيد النصوص المتعلقة باعداد التقارير من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عن مدى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-08 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (116) لسنة 1961 الخاصة بتوحيد النصوص المتعلقة بإعداد التقارير من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عن مدى تطبيق الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 721 في 25 – 9 – 1962)

اتفاقية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بمدينة جنيف في دورته الخامسة والاربعين بتاريخ 7 حزيران سنة 1961 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بالتعديل الجزئي للاتفاقيات التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دوراته الاثنتين والثلاثين الاولى لتوحيد النصوص الخاصة بإعداد التقارير من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عن مجرى تطبيق الاتفاقيات .
وبما انه تقرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية:
قد اقر في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران 1961 الاتفاقية التالية التي يمكن ان تسمى (اتفاقية تعديل المواد الختامية لسنة 1961) .
المادة (1)
تلغى المادة الختامية من الاتفاقيات التي اقرها مؤتمر العمل الدولي في دوراته الاثنتين والثلاثين الاولى التي تنص على ان يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي تقريرا الى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عن مدى تطبيق الاتفاقيات ويستعاض عنها بما يلي .
(يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الأوقات التي يراها مناسبة تقريرا الى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عن مجرى تطبيق هذه الاتفاقية ويدرس الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا على جدول اعمال المؤتمر) .
المادة 2
يعتبر العضو الذي يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وثيقة تصديقه الرسمية لاي من الاتفاقيات التي وافق عليها المؤتمر في دوراته الاثنتين والثلاثين الاولى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ مصدقا عليها بالشكل المعدل بهذه الاتفاقية .
المادة 3
تصدق نسختين من هذه الاتفاقية رسميا بالتوقيع عليهما من قبل رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي وتودع إحداهما في اضابير مكتب العمل الدولي وترسل الاخرى الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفق المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة ويرسل المدير العام نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية .
المادة 4
1 – ترسل وثائق التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي .
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ عند استلام تصديق عضوين من اعضاء منظمة العمل الدولية عليها من قبل المدير العام .
3 – عند دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ وبعد استلام تصديقات اخرى لهذه الاتفاقية يشعر المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة اعضاء منظمة العمل الدولية والسكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بذلك .
4 – يعترف كل عضو صدق على هذه الاتفاقية بان النصوص الواردة في الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر في دوراته الاثنتين والثلاثين الاولى والخاصة بالتزامات مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في تقديم التقارير عن مدى تطبيقها في المواعيد المعينة فيها ودراسة الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر قد أبدلت بالنصوص الواردة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية وحلت محلها بمجرد دخولها دور التنفيذ .
المادة 5
لا يعتبر التصديق على هذه الاتفاقية بحكم القانون نقضا لاي من الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر في دوراته الاثنتين والثلاثين الاولى بالرغم مما تضمنته تلك الاتفاقيات كما ان دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ لا يغلق باب التصديق على اي منها .
المادة 6
1 – اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك فان:
(أ) تصديق العضو على الاتفاقية المعدلة الجديدة يعتبر بحكم القانون نقضا لهذه الاتفاقية عند دخول الاتفاقية المعدلة الجديدة دور التنفيذ .
(ب) تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق من قبل الاعضاء اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ .
2 – تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الأصليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
المادة 7
يعتبر كل من النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت الحكومة العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية وعملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور هذه المنظمة ملتزمة باتخاذ ما تتطلبه الاصول التشريعية بخصوص الاتفاقيات والتوصيات التي يصادق عليها المؤتمر العام للمنظمة ولما كانت اتفاقية العمل الدولية رقم (116) لسنة 1961 الخاصة بتوحيد النصوص المتعلقة بإعداد التقارير من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عن مجرى تطبيق الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة في دوراته الاثنتين والثلاثين الاولى تتعلق بشكليات تخص اوقات تقديم التقارير المذكورة مما لا يترتب معه اي التزام على حكومة الجمهورية العراقية لذلك شرع قانون تصديقها .