قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 115 او التوصية رقم 114 الخاصتين بحماية العمال من الاشعاعات الايونية لسنة 1960

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 115 او التوصية رقم 114 الخاصتين بحماية العمال من الاشعاعات الايونية لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 115 او التوصية رقم 114 الخاصتين بحماية العمال من الاشعاعات الايونية لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-08 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (115) والتوصية رقم (114) لسنة 1960 الخاصتين بحماية العمال من الاشعاعات الايونية المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 721 في 25 – 9 – 1962)

اتفاقية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بمدينة جنيف بتاريخ 1 حزيران 1960 في دورته الرابعة والاربعين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بحماية العمال من الاشعاعات الايونية وهو الموضوع الرابع في جدول اعمال الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية .
فقد اقر في اليوم الثاني والعشرين من حزيران 1960 الاتفاقية التالية والتي يمكن ان تسمى باتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 .
(القسم الاول – احكام عامة)
المادة 1
يتعهد كل عضو يبرم هذه الاتفاقية بان يضفي عليها صفة النفاذ بتصديقها بقانون او نظام او بالعرف الجاري او بالوسائل الملائمة الاخرى وعلى السلطة المختصة ان تستشري ممثلي ارباب العمل والعمال عند تطبيقها لاحكام هذه الاتفاقية .
المادة 2
1 – تشمل هذه الاتفاقية كافة الفعاليات التي تستوجب تعرض العمال للاشعاعات الايونية اثناء العمل .
2 – لا تشمل هذه الاتفاقية المواد المشعة سواء اكانت مختومة ام غير مختومة ولا الاجهزة المولدة للاشعاعات الايونية التي تستثنيها التشريعات المنفذة لها الوارد ذكرها في المادة الاولى من احكام هذه الاتفاقية نظرا للمقادير المحدودة من الاشعاعات الايونية التي قد تنبعث منها وتنفذ الى الاجسام .
المادة 3
1 – ينبغي اتخاذ كافة التدابير الملائمة التي يسفر عنها العلم في حينه لضمان حماية فعالة لصحة وسلامة العمال من الاشعاعات الايونية .
2 – ينبغي اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق هذا الغرض وتوفير المعلومات والارشادات التي تؤمن الحماية الفعالة .
3 – بغية ضمان مثل هذه الحماية الفعالة: –
أ – ينبغي ان تنسجم الاجراءات المتخذة لحماية العمال من الاشعاعات الايونية بعد تصديق العضو المعني على هذه الاتفاقية مع احكامها .
ب – على العضو المعني ان يعدل بالسرعة الممكنة الاجراءات التي اتخذت من قبله قبل التصديق على هذه الاتفاقية لتنسجم مع احكامها وان يوالي تعديل الاجراءات الاخرى النافذة عند تصديقها .
ج – على العضو المعني ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي عند التصديق على هذه الاتفاقية بيانا بكيفية تطبيق احكامها وبفئات العمال الذين تشملهم وان يبين في تقاريره عن تطبيق الاتفاقية التقدم الحاصل في هذا الصدد .
د – يرفع مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا الاتفاقية تقريرا خاصا عن مدى تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة هذه تتضمن المقترحات التي يراها ملائمة لاتخاذ اجراء اخر بصدد الموضوع .
(القسم الثاني – تدابير الحماية)
المادة 4
ينبغي تنظيم وادارة الفعاليات المشار اليها في المادة الثانية بشكل يتيح الحماية المنوه بها في هذا الجزء من الاتفاقية .
المادة 5
ينبغي بذل كل جهد للحد من تعرض العمال للاشعاعات الايونية الى ادنى درجة وتجنب كافة المعنيين لاي تعرض لا مبرر له .
المادة 6
1 – يثبت الحد الاقصى للمقدار المسموح بنفاذه الى الجسم من الاشعاعات الايونية المنبعثة من الصادر الخارجية او الداخلية كما يثبت الحد الاقصى لمقادير المواد المشعة المسموح بتناولها وادخالها الى الجسم لمختلف فئات العمال تبعا لما جاء في القسم الاول من هذه الاتفاقية .
2 – يعاد النظر في الحدود القصوى للمقادير المسموح بها باستمرار على ضوء ما يجد من العلم والمعرفة .
المادة 7
1 – تحدد مقاييس اشعاع ملائمة وفقا لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية للعاملين مباشرة في الاعمال المشعة ممن هم: –
أ – في سن الثامنة عشرة فما فوق
ب – دون الثامنة عشرة من العمر .
2 – لا يجوز تشغيل اي عامل يقل عمره عن (16) سنة في عمل محفوف بالاشعاعات الايونية .
المادة 8
تحدد مقاييس اشعاع ملائمة وفقا لاحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية للعمال الذين لا يستخدمون بصورة مباشرة في اعمال محفوفة بالاشعاعات الايونية بل قد يتعرضون لها او للمواد المشعة اثناء وجودهم في اماكن العمل او مرورهم في ممراتها .
المادة 9
1 – ينبغي وضع اشارات تحذير مناسبة لدلالة على وجود اخطار من الاشعاعات الايونية كما ينبغي تزويد العمال بكافة التعليمات الوقائية الضرورية بهذا الصدد .
2 – ينبغي ارشاد كافة العمال المستخدمين مباشرة في اعمال مشعة قبل وخلال استخدامهم وتزويدهم بتعليمات لاتقاء التعرض للاشعاع ووقاية صحتهم وسلامتهم والاسباب الداعية لذلك .
المادة 10
ينبغي ان تنص القوانين والانظمة على وجوب الاعلان بالطريقة المنصوص عليها فيها عن الاعمال التي يتعرض العمال خلال عملهم فيها للاشعاعات الايونية .
المادة 11
ينبغي تزويد العمال وأماكن العمل بمؤشرات (آلات قياس) ملائمة لقياس مدى تعرض العمال للاشعاعات الايونية والمواد المشعة والتأكد من احترام المقاييس المقررة والتقييد بها .
المادة 12
ينبغي ان يخضع كافة العمال المستخدمين مباشرة في اعمال مشعة لفحص طبي ملائم قبيل او بعيد مباشرتهم لتلك الاعمال ومن ثم يعاد فحصهم طبيا في فترات ملائمة .
المادة 13
تعين التشريعات او الوسائل الاخرى المنوه بها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والتي يتم بها تصديق هذه الاتفاقية الظروف والحالات التي تتخذ فيها الاجراءات الفورية التالية تبعا لطبيعة او درجة التعرض للاشعاع او كليهما: –
أ – خضوع العامل لفحص طبي مناسب .
ب – قيام رب العمل باشعار السلطات المعنية عملا باحكامها .
ج – قيام الاشخاص الاخصائيين بالوقاية من الاشعاع باختبار الظروف التي يؤدي فيها العمال واجباتهم .
د – قيام رب العمل باتخاد الاجراءات الوقائية والعلاجية الضرورية على اساس اختبارات الفنية والمشورة الطبية .
المادة 14
لا يجوز استخدام اي عامل او الاستمرار على استخدامه في عمل من شأنه ان يعرضه للاشعاعات الايونية خلاف التوصية الطبيب المختص .
المادة 14
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بتهيئة جهاز تفتيش ملائم لمراقبة تطبيق احكامها او الاطمئنان الى قيام تفتيش مناسب .
(القسم الثالث – احكام ختامية)
المادة 16
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بتصديق هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 17
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت ابراماتهم لها لدى المدير العام .
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين لها لدى المدير العام .
3 – تسري بعدئذ بالنسبة لاي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه لها .
المادة 18
1 – يجوز لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بتشريع يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ولا يعتبر هذا النقض نافذا الا بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تسجيله .
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التي تلي السنوات الخمس المذكورة في الفقرة السابقة يبقى ملزما بها لخمس سنوات اخر وله بعدئذ ان ينقضها بعد انقضاء خمس سنوات وفقا لاحكام هذه المادة .
المادة 19
1 – يشعر المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة الابرامات والنقوض المرسلة اليه من قبل اعضاء منظمة العمل الدولية .
2 – يلفت المدير العام انتباه اعضاء المنظمة عند تسجيل التصديق الثاني للاتفاقية لديه الى تاريخ دخول الاتفاقية دور التنفيذ .
المادة 20
يزود المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للامم المتحدة عملا باحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة بتفاصيل تامة عن كافة التصديقات ووثائق النقض المسجلة من قبله وفقا لاحكام المواد السابقة .
المادة 21
يرفع مجلس ادارة مكتب العمل الدولي كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام حول تطبيق هذه الاتفاقية ويبحث مدى الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمال الدورة .
المادة 22
1 – اذا اقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا جزئيا او كليا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فان: –
1 – تصديق اي عضو على الاتفاقية الجديدة يستتبع بحكم القانون النقص المباشر لهذه الاتفاقية بغض النظر عن احكام المادة 18 اعلاه وذلك عند دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ .
ب – يغلق باب ابرام هذه الاتفاقية بوجه الاعضاء بعد دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ .
2 – وعلى اية حال تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
المادة 23
يعتبر كل من النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .

الملحق
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بجنيف بتاريخ 1 حزيران 1960 في دورته الرابعة والاربعين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بحماية العمال من الاشعاعات الايونية وهو الموضوع الرابع في جدول اعمال الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب توصية ملحقة بالاتفاقية الخاصة من الاشعاع لسنة 1960 .
فقد اقر في اليوم الثاني والعشرين من حزيران 1960 التوصية التالية التي يمكن ان يطلق عليها اسم (توصية الحماية من الاشعاع لسنة 1960)
1 – احكام عامة
1 – ينبغي تصديق هذه التوصية بالقوانين او بالانظمة او بالعرف الجاري او بالوسائل الملائمة الاخرى وعلى السلطة المختصة عند تنفيذ احكامها ان تستشير ممثلي ارباب العمل والعمال .
2 – 1 – تشمل هذه التوصية كافة الفعاليات التي قد تعرض العمال للاشعاعات الايونية اثناء عملهم .
2 – لا تشمل هذه التوصية المواد ذات النشاط الاشعاعي سواء اكانت مختومة او غير مختومة ولا الاجهزة المولدة للاشعاعات الايونية التي تستثنيها التشريعات المنفذة لها الوارد ذكرها في الفقرة الاولى اعلاه من احكام هذه التوصية نظرا للمقادير المحدودة من الشعاعات الايونية التي قد تطلق منها وتنفذ الى الاجسام .
3 – لغرض تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 على كل عضو مراعاة التوصيات التي تقرها اللجنة الدولية للوقاية من الاشعاع من وقت لاخر والمقاييس التي تقرها المنظمات المختصة الاخرى .
2 – الحدود القصوى للمقاييس المسموح بها
4 – ينبغي تحديد المقاييس المشار اليها في المواد (6 و7 و8) من اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 تبعا للقيم والتقديرات ذات العلاقة التي توصي اللجنة الدولية للوقاية من الاشعاع بها من وقت لاخر . هذا بالاضافة الى وجوب تحديد الحد الاقصى للمواد ذات النشاط الاشعاعي المتركزة في الماء والهواء المسموح بادخالها الى الجسم على اساس هذه المقاييس .
5 – تتخذ التدابير المناسبة للوقاية الجماعية او الفردية للتأكد من عدم تجاوز الحد الاقصى للمقاييس المسموح بها والمشار اليها في المواد (6 و7 و8) من اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 وعدم تجاوز الحد الاقصى للتركيز في الماء والهواء المسموح بادخاله الى الجسم والمشار اليه في الفقرة الرابعة اعلاه .
3 – الشخص المختص
6 – على رب العمل ان يعين شخصا مختصا لمعالجة القضايا الخاصة بالحماية من الاشعاعات الايونية نيابة عن المشروع .
4 – وسائل الحماية
7 – 1 – في الحالات التي تضمن فيها الحماية الفعالة ينبغي ترجيح وسائل الحماية الجماعية من الناحيتين المادية والعملية .
2 – في الاماكن التي لا تتوافر فهيا وسائل الوقاية الجماعية الكافية ينبغي استعمال اجهزة الوقاية الشخصية وعند الضرورة اتخاذ اجراءات وقائية ملائمة .
8 – 1 – ينبغي تصميم او تكييف كافة العدد والاجهزة والالات الوقائية بحيث تلغى بالاغراض المقصودة .
2 – ينبغي اتخاذ كافة الاجراءات الملائمة لاجراء فحص منتظم لهذه العدد والاجهزة والالات للتأكد من انها في حالة جيدة وتعمل بصورة مرضية ومركبة في مواضع لائقة بحيث توفر الحماية المطلوبة وينبغي فحصها بوجه اخص قبيل استعمالها وكلما احدثت تغييرات في اساليب الحماية وفي العدد والاجهزة ودروعها .
3 – اذا وجد اي خلل في هذه العدد او الاجهزة او الالات فينبغي تصليحه حالا واذا لزم الامر ايقاف تلك الاجهزة عن العمل حالا حتى يتم تصليح الخلل .
4 – على السلطات المختصة ان تطلب اجراء تفتيش مناسب في فترات منتظمة للاقسام الاساسية في اجهزة الوقاية وعلى الاخص المؤشرات (آلات القياس) .
9 –1 – ينبغي ملامسة ومباشرة المصادر غير المختومة بحذر وبمراعاة درجة سميتها .
2 – ينبغي اختيار اسلم واصلح طرق الملامسة والمباشرة للتقليل من خطر تسرب المواد المشعة الى داخل الجسم وانتشار التلوث الاشعاعي .
10 – ينبغي الاحتياط مقدما:
أ – الاتخاذ تدابير الكشف الفوري عن اي نضخ او تسرب للمواد المشعة او اي كسر في المصادر المختومة قد ينطوي على خطر التلوث الاشعاعي .
ب – لاتخاذ اجراءات علاجية فورية لمنع ازدياد انتشار التلوثات الاشعاعية ولاتخاذ احتياطات وقائية اخرى ملائمة بما فيها اجراءات التطهير بالتعاون الفوري عند الضرورة لكافة السلطات المعنية .
11 – ينبغي في الحالات المناسبة ايضاح وتعريف المصادر التي قد تؤدي الى تعريض العمال للاشعاعات الايونية وكذلك المناطق التي قد يحدث فيها مثل هذا التعرض او حيث يمكن ان يتعرض العمال الى التلوثات الاشعاعية بوضع اشارات او علامات تحذيرية سهلة الرؤية والتمييز فيها .
12 – ينبغي تسجيل كافة مصادر المواد المشعة المستعملة او المخزونة في المؤسسة سواء اكانت مختومة ام غير مختومة بصورة ملائمة .
13 – 1 – على السلطات المختصة ان تطلب الى رب العمل او المؤسسة التي تستعمل او تملك المواد المشعة ان تقدم تقارير بالشكل الذي تقرره عن كيفية استعمال هذه المواد .
2 – على السلطات المختصة ان تعين شروط خزن مثل هذه المواد عند عدم استعمالها .
14 – لا يجوز نقل المواد المتسعة من رب عمل الى آخر او من مؤسسة الى اخرى دون اشعار السلطات المختصة بذلك بالشكل الذي تقرره .
15 – 1 – على اي شخص يعتقد بفقدان او سرقة او اتلاف مواد مشعة او خزنها في غير الاماكن المخصصة لها ان يخطر حالا الشخص المختص المشار اليه في الفقرة السادسة اعلاه وعند تعذر ذلك فإخطار اي شخص مسؤول اخر الذي يترتب عليه ان يوصل المعلومات الى الشخص المختص بالسرعة المستطاعة .
2 – اذا ثبت الفقدان او السرقة او التلف فينبغي اخطار السلطات المختصة بذلك دون اي تأخير .
16 – بالنظر للمشاكل الطبية الخاصة التي تكتنف استخدام النساء اللواتي يكن في سن الحمل في اعمال الاشعاع ينبغي بذل العناية التامة لضمان عدم تعرضهن للاشعاعات الخطرة .
5 – المؤشرات (آلات قياس الاشعاع)
17 – 1 – ينبغي تزويد العمال ومحلات العمل بمؤشرات ملائمة لقياس مدى تعرض العمال للاشعاعات الايونية والمواد ذات النشاط الاشعاعي والتأكد من احترام وتطبيق المقاييس المقررة .
2 – في حالات الاشعاع الخارجي ينبغي قياس مدى الاشعاع بواسطة الافلام او بالمعيار (مقياس المقادير) او بالوسائل المناسبة الاخرى .
3 – في حالة الاشعاع الداخلي وعند توافر الاسباب التي تحمل على الاعتقاد باحتمال بلوغ او تجاوز الحدود القصوى للمقاييس المباحة للاشعاع ينبغي ان يشتمل قياس مدى الاشعاع على الفحوص التالية: –
أ – فحص التلوثات الاشعاعية .
ب – فحص مدى تحمل الجسم للاشعاع اذا أمكن .
4 – وبالاضافة الى قياس مدى تعرض الجسم كله ينبغي ان يجعل هذا القياس في الامكان تقرير مدى التعرض الجزئي لأية ناحية او جزء من الجسم قد يناله اكبر قدر من الأذى ويكون التأثير فيه على اشده .
18 – على السلطات المختصة ان تطلب عند الضرورة اجراء الفحوص للوقوف على مدى تلوث يدي وجسم وملابس الشخص عند تركه محل العمل .
19 – ينبغي تزويد الاشخاص المكلفين بقياس مدى الاشعاع تطبيقا لاحكام اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 ولأحكام هذه التوصية بالأجهزة وبالوسائل الكافية للقيام بمهمتهم .
6 – الفحوص الطبية
20 – ينبغي اجراء كافة الفحوص الطبية المشار اليها في اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 من قبل طبيب مؤهل لهذا العمل .
21 – ينبغي اجراء كافة الفحوص الطبية الخاصة الضرورية في الحالات المشار اليها في المادة (13) من اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 .
22 – يجب ان لا تكلف الفحوص الطبية المشار اليها في الفقرات المتقدمة العمال اية نفقات .
23 – ينبغي تقديم كافة التسهيلات للأطباء الذين يجرون مثل هذه الفحوص الطبية لضمان تطبيق شروط العمل للعمال المعنيين .
24 – يجب تنظيم ومسك سجلات صحية لكافة العمال الذين يخضعون لمثل هذه الفحوص الطبية بالشكل الذي تطلبه السلطات المختصة .
25 – تكون هذه السجلات الصحية بشكل موحد في كافة انحاء البلاد .
26 – ينبغي الاحتفاظ بقدر المستطاع بتسجيلات كاملة لمجموع كميات ومقادير الاشعاع التي امتصها جسم كل عامل اثناء العمل في السجلات المذكورة في الفقرة (24) من هذه التوصية بغية اخذ مقدار الاشعاع المتراكم منها بنظر الاعتبار لاغراض الاستخدام .
27 – اذا لم يكن من المستحسن نتيجة للتوصية الطبية المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 تعريض العامل الى مزيد من الاشعاعات الايونية في عمله الاعتيادي فينبغي بذل كل جهد لاستخدام العامل في عمل ملائم آخر .
7 – التفتيش والتبليغ
28 – ينبغي ان يضم جهاز التفتيش المشار اليه في المادة 15 من اتفاقية الحماية من الاشعاع لسنة 1960 عددا كافيا من الاشخاص الملمين الماما تاما باخطار الاشعاع ولهم من المؤهلات ما يمكنهم من إسداء النصح والمشورة للوقاية من الاشعاعات الايونية .
29 – 1 – يخول ممثلو خدمات التفتيش (المفتشون) باتخاذ الخطوات لمعالجة واصلاح الخلل والاخطاء التي تلاحظ في التأسيسات والاجهزة واساليب العمل والتي تحملهم على الاعتقاد بأنها تهدد صحة وسلامة العمال بالاشعاعات الايونية .
2 – لتمكين ممثلي خدمات التفتيش من اتخاذ مثل هذه الخطوات ينبغي ان يخولوا اصدار او تزويد أوامر صادرة مع الاحتفاظ بحق الاعتراض او الاستئناف لدى اية سلطة قضائية او إدارية نصت عليها القوانين والانظمة تقضى بما يلي: –
أ – إصلاح التأسيسات او الاجهزة خلال فترة معينة من الوقت حسب الاقتضاء امتثالا للأحكام الخاصة بحفظ صحة وسلامة العمال .
ب – اتخاذ اجراءات فورية ذات صفة تنفيذية اذا استدعت صحة او سلامة العمال ذلك .
30 – 1 – على كل عضو ان يحتاط للسيطرة على توزيع واستعمال مصادر الاشعاعات الايونية .
2 – تتضمن هذه الاحتياطات ما يلي: –
أ – تبليغ السلطات المختصة بالشكل الذي تقرره بتسلم مثل هذه المصادر .
ب – تبليغ السلطات المختصة بالشكل الذي تقرره بمعلومات وافية عن طبيعة الاجهزة والتأسيسات واحتياطات الوقاية من الاشعاعات الايونية المتخذة وذلك قبل المباشرة لاول مرة بأي عمل ينطوي على تعريض العمال للاشعاعات الايونية وقبل اجراء التوسعات الضرورية او اية تصليحات للأجهزة والتأسيسات التي تطلق الاشعاعات الايونية وقبل اتخاذ تدابير الوقاية منها .
31 – على رب العمل ان يبلغ السلطات المختصة بالشكل الذي تقرره عن التوقف نهائيا عن العمل الذي يعرض العمال للاشعاعات الايونية .
8 – تعاون ارباب العمل والعمال
32 – على ارباب العمل والعمال ان يبدلوا كل جهد ممكن لضمان اوثق تعاون في تنفيذ تدابير واحتياطات الحماية من الاشعاعات الايونية .

الاسباب الموجبة

الملحق1
لما كانت الحكومة العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية وعملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور هذه المنظمة ملتزمة باتخاذ ما تتطلبه الاصول التشريعية بخصوص الاتفاقيات والتوصيات التي يصادق عليها المؤتمر العام ولما كانت الاتفاقية رقم (115) والتوصية رقم (114) الخاصتين بحماية العمال من الاشعاعات الايونية لا تتعارض والمبادئ التشريعية لشؤون العمل التي تأخذ بها حكومة الجمهورية العراقي وقانون العمل رقم (1) لسنة 1958 لذا شرع هذا القانون لابرام الاتفاقية والتوصية المذكورتين .