قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع سد الفاو للسنة 1962 المالية

      التعليقات على قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع سد الفاو للسنة 1962 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع سد الفاو للسنة 1962 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-26 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يرصد مبلغ مقداره (3 .000 .00) دينار لصرفه خلال السنة 1962 المالية على اعمال رئيسية في الجدول (أ) الملحق بالقانون .

مادة 2
يرصد مبلغ مقداره 914 .000 دينار لصرفه خلال السنة 1962 المالية على اعمال رئيسية لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

مادة 3
يرصد مبلغ مقداره 6 .007 .000 دينار لاجراء تسوية المبالغ التي تم صرفها فعلا خلال السنة 1961 المالية حسب المواد المبينة في الجدول (ج) الملحق بالقانون .

مادة 4
يرصد مبلغ مقداره 378 .000 دينار لاجراء تسوية المبالغ التي تم صرفها فعلا خلال السنة 1961 المالية حسب المواد المبينة في الجدول (د) الملحق بالقانون .

مادة 5
يرصد مبلغ مقداره 6 .800 .000 دينار عما تتحمله مصلحة الموانئ لتمويل الخطة الاقتصادية التفصيلية وذلك لسنتي 1961 و1962 الماليتين .

مادة 6
لوزير المالية ان ينقل مبالغ من مادة الى مادة اخرى .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف اليوم السادس والعشرين من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 713 في 5 – 9 – 1962)

منهاج الاعمال الرئيسية للمواني لسنة 1962/1963

الجدول(أ)
المادة الوصف الاعمال التكميلية الاعمال الجديدة المجموع
دينار دينار
1 صيانة النهر – – –
2 صيانة الاراضي – – –
3 تحسين الارصفة 20 .000 – 20 .000
4 توسيع المستودعات 200 .000 – 200 .000
5 رافعات كهربائية للارصفة 200 .000 – 200 .000
6 رافعات الاثقال ومعدات التوضيب الميكانيكية – – –
7 المسافن والمزالق – – –
8 العوامات والفنارات – – –
9 اللاسلكي والمواصلات اللاسلكية 100 .000 – 100 .000
10 شراء واستبدال السفن – 200 .000 200 .000
11 المعدات العمومية – 30 .000 30 .000
12 وسائط النقل البرية – – –
13 تبليط الارصفة والساحات 100 .000 – 100 .000
14 تبليط الطرق وانشاء الجسور 140 .000 – 140 .000
15 تبليط الطرق في الهاتف – – –
16 مباني صناعية وادارية عامة 100 .000 – 100 .000
17 انشاء دور للموظفين 250 .000 100 .000 350 .000
18 مستشفى المواني ومعداته 100 .000 – 100 .000
19 تصريف المياه القذرة – – –
20 بناء اسواق – 30 .000 30 .000
21 توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها 75 .000 – 75 .000
22 تصفية الماء وتوزيعه 45 .000 – 45 .000
23 تحسينات بالواصلية – – –
24 تحسينات بالهاتف – – –
25 فندق شط العرب – – –
26 دور العمال 800 .000 410 .000 1 .210 .000
27 ميناء ام قصر – – –
28 تكييف الهواء في منشآت المصلحة 25 .000 – 25 .000
29 اعمال الكهرباء والماء لمدينة ام قصر – – –
30 حفر القناة الملاحية في خور عبد الله – 75 .000 75 .000
31 انشاء ارصفة جديدة في المعقل – – –
32 بناء معمل ونقل مخازن التبريد – – –
المجموع 2 .155 .000 845 .000 2 .00 .000

منهاج الاعمال الرئيسية لمشروع حفر سد الفاو

الجدول(ب)
المادة العمل الاعتماد/دينار
1 المساعدات الملاحية 20 .000
2 المعدات العمومية والرافعات الكهربائية 15 .000
3 المباني والطرق والخدمات 150 .000
4 انشاء الارصفة وتحسينها ومعداتها 50 .000
5 شراء واستبدال السفن 500 .000
6 المواصلات اللاسلكية 80 .000
7 تكييف الهواء على السفن 10 .000
8 وسائط النقل البرية –
9 اعمال الكرى 24 .000
10 صيانة الانهر –
11 استملاك الاراضي 25 .000
12 اعمال الكهرباء والماء 40 .000
المجموع 914 .000

منهاج الاعمال الرئيسية للموانئ لسنة 1961/1962

الجدول(ج)
المادة اسم العمل الاعتماد/دينار
1 صيانة النهر –
2 صيانة الاراضي –
3 تحسين الارصفة 20 .000
4 توسيع المستودعات 20 .000
5 رافعات كهربائية للارصفة 250 .000
6 رافعات الاثقال ومعدات التوضيب الميكانيكية –
7 المسافن والمزالق 20 .000
8 العوامات والفنارات 5 .000
9 اللاسلكي والمواصلات اللاسلكية 65 .000
10 شراء واستبدال السفن 30 .000
11 المعدات العمومية 50 .000
12 وسائط النقل البرية 35 .000
13 تبليط الارصفة والساحات بالنقليات 75 .000
14 تبليط الطرق وانشاء الجسور 120 .000
15 تبليط الطرق في الهاتف –
16 مباني صناعية وادارية عامة 300 .000
17 انشاء دور للموظفين 650 .000
18 مستشفى الموانئ ومعداته 120 .000
19 تصريف المياه القذرة 10 .000
20 بناء اسواق –
21 توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها 170 .000
22 تصفية الماء وتوزيعه 55 .000
23 تحسينات بالواصلية 10 .000
24 تحسينات بالهاتف 2 .000
25 فندق شط العرب –
26 دور العمال 1 .350 .000
27 ميناء ام قصر 2 .000 .000
28 تكييف الهواء في منشآت المصلحة 50 .000
29 اعمال الكهرباء والماء لمدينة ام قصر –
30 حفر القناة الملاحية في خور عبد الله –
31 انشاء ارصفة جديدة في المعقل 600 .000
32 بناء معمل ثلج ونقل مخازن التبريد –
المجموع 6 .007 .000

منهاج الاعمال الرئيسية لمشروع حفر سد الفاو

الجدول(د)
المادة العمل الاعتماد/دينار
1 المساعدات الملاحية –
2 المعدات العمومية والرافعات الكهربائية 45 .000
3 المباني والطرق والخدمات 62 .000
4 انشاء الارصفة وتحسينها ومعداتها 68 .000
5 شراء واستبدال السفن 40 .000
6 المواصلات اللاسلكية 81 .000
7 تكييف الهواء على السفن 15 .000
8 وسائط النقل البرية 3 .000
9 اعمال الكرى 24 .000
10 صيانة الانهر –
11 استملاك الاراضي –
12 اعمال الكهرباء والماء 40 .000
المجموع 378 .000

الاسباب الموجبة

الملحق
بناء على توسع تجارة البلاد الخارجية توسعا كبيرا لا سيما بعد عقد عدد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول ولضرورة التوفر على تنفيذها وزيادة اصدار النفط الى الخارج بكميات اكثر مما كان عليه في السابق فان المصلحة العامة توجب على مصلحة الموانئ العراقية الاضطلاع بمشاريع اعمال عمرانية رئيسية جديدة للميناء ومشروع حفر سد الفاو وللتوفر على أداء الخدمات التي يقتضيها هذا التوسع بكفاءة اكثر وتسهيلات اوفر ضمانا لسرعة اصدار منتوجاتنا وسهولة دخول البضائع الاجنبية الى العراق وايصالها الى المستوردين فقد وجد من الضروري تخصيص المبالغ اللازمة لهذه المشاريع التي تفرضها المصلحة العامة ولهذا اعدت هذه اللائحة . وبالنظر لتأخر تشريع منهاج الاعمال الرئيسية لمصلحة الموانئ للسنة 961/1962 المالية ولتحقق بعض المصروفات على تلك الاعمال خلال السنة المذكورة فقد اعتمدت لها المبالغ اللازمة في هذه اللائحة ايضا .