قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-11 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف العبارة (خلال سنة من تاريخ سبب التملك) الواردة في المادة الحادية عشرة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 وتحل محلها عبارة (خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون) .

مادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي: –
المادة الثانية عشرة – تعتبر الارض الاميرية – مهما كان نوعها – التي تؤول الى الاجنبي بعد نفاذ القانون رقم 38 لسنة 1961 باي سبب كان ارض اميرية تسجل باسم الدولة . اما اذا آلت اليه قبل نفاذ القانون المذكور او كانت ارضا زراعية مملوكة فيجب نقل ملكيتها الى عراقي خلال المدة المبينة في المادة السابقة، واذا مضت هذه المدة ولم تنقل ملكيتها فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 704 في 15 – 8 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان قصد واضع القانون ان يكون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 الذي يعتبر من النظام العام شاملا لجميع العقارات المسجلة باسماء الاجانب بالطابو سواء قبل تنفيذه او بعده واعطائهم مهلة كافية لاجل تصفية ونقل ما زاد على الحد القانوني الى العراقيين تجد الوزارة انه من الضروري ابدال عبارة (من تاريخ سبب التملك) الواردة بالمادة (11) بعبارة (سنتين من تاريخ نفاذ القانون) وذلك لان مدة سنة قد مرت حتى الان فلا يبقى من هذه المدة سوى سنة واحدة وهي فرصة مناسبة للاجانب الذين تملك الكثير منهم عقارات في العراق منذ امد بعيد وتمكينهم من بيع ما زاد على الحد المقرر بالقانون . اما المادة (12) من القانون فقد وجد بانها لم تفرق بين الاراضي الاميرية التي آلت الى الاجنبي قبل نفاذ القانون وبين الارض التي آلت اليه بعد نفاذه فالاولى يكون للاجنبي حق مكتسب فيها وبموجب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 فانه يملك جزء منها لقاء حق تصرفه بها لهذا وجد ان من العدالة اعطائه مهلة كي يتمكن من افراغ هذا الجزء باسم عراقي اما اذا آلت اليه بعد نفاذ القانون فتسجل باسم وزارة المالية لهذه الاسباب ولازالة الغموض عدلت المادتان وفق اللائحة المرفقة .