قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية

      التعليقات على قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-07 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
الوزير – وزير التجارة
المصلحة – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
المجلس – مجلس ادارة المصلحة
المدير العام – المدير العام لمصلحة
رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصلحة
المنتوجات الحيوانية – الجلود (الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغ ونصف المدبوغة والمحسنة والاصواف والمصارين والشعر والوبر والدم والمرارة والقرون والاظلاف والعظام والمنتوجات الحيوانية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها .
الاجازة – اجازة ممارسة تحضير المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية .
المجاز – صاحب الاجازة الممنوحة له وفق هذا القانون .

مادة 2
1 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا بمرسوم جمهوري اذا كانت اميرية .
3 – يكون مركز المصلحة في بغداد ولها تأسيس فروع ودوائر داخل العراق .

مادة 3
1 – رأس مال المصلحة نصف مليون دينار تجوز زيادته الى مليون دينار بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء .
2 – يحدد رأس المال المدفوع للمصلحة بقرار من المجلس وموافقة وزير المالية على اساس قيمة موجوداتها بعد تنزيل ما عليها من ديون وذلك ابتداء من السنة المالية التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون .
3 – تعتبر كلفة المشاريع المنجزة للمصلحة على حساب الخطة الاقتصادية جزءا من رأس المال المدفوع .
4 – للمصلحة ان تكون رأسمال احتياطي بقدر راس المال المقرر .

مادة 4
1 – ترتبط المصلحة بوزارة التجارة وتدار من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفق احكام هذا القانون .
2 – يتألف مجلس الادارة من المدير العام وسبعة اعضاء ينتخب من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس ونسب الاعضاء على الوجه التالي: –
أ – ممثل واحد عن كل من وزارة التجارة والمالية والزراعة (مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة) والصناعة على ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التي تمارسها المصلحة .
ب – ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها .
3 – يعين المدير العام باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في تجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها واقتصادياتها ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس ويمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارة شؤونها ورعاية مصالحها .
4 – يعين الاعضاء بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء تنحية العضو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
5 – يمنح كل من المدير العام والاعضاء الاصليين مخصصات سنوية مقدارها (300) ثلاثمائة دينار .
6 – يعين ثلاثة اعضاء احتياط بالطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون للحضور مكان العضو الذي يتعذر حضوره الاجتماع ويتمتع العضو الاحتياط عند دعوته لحضور جلسات المجلس بالحقوق التي يتمتع بها العضو الاصلي .
7 – يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغب عن حضور اربع جلسات متتالية دون معذرة مشروعة .
8 – يتم النصاب بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند انقسام الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
9 – تنفذ قرارات المجلس بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فاذا اصر المجلس على رأيه باغلبية ثلث اعضاءه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره قطعيا .

مادة 5
تستهدف المصلحة تنظيم عمليات تحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وتحسينها وتوسيع تسويقها وتجارتها داخلا وخارجا بما يكفل مصلحة المنتجين لها والمتعاطين تجارتها ولها ان تتخذ في سبيل ذلك الوسائل التالية: –
1 – الاشراف على عمليات سلخ الجلود او القيام بها مباشرة وجمع المنتوجات الحيوانية ونقلها وتحضيرها وصناعتها ومراقبة محلات تجميعها واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم ذلك .
2 – الاشراف على المعامل والمحلات والمستودعات المعدة لتحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وخزنها او انشائها من قبلها مباشرة او المشاركة مع الاخرين فيها بالنسب والكيفية التي يحددها المجلس .
3 – تقديم الخدمات الفنية بفتح دورات تدريبية فنية وتزويد المعامل والمحلات الاهلية بالخبراء لمدة معينة مقابل اجر او بدونه .
4 – اجراء التحاليل والفحوص على المنتوجات الحيوانية واصدار الشهادات بها .
5 – الدعاية للمنتوجات الحيوانية في الاسواق الداخلية والخارجية بجميع السبل الممكنة وتأسيس مكاتب او وكالات في الخارج عند الحاجة وايفاد من تختارهم لدراسة الاسواق العالمية .
6 – شراء المنتوجات الحيوانية من السوق المحلي او من الاسواق الخارجية واستيراد مواد تحضيرها وصنعها وبيعها بالثمن والطريقة التي يعنيها المجلس .
7 – تصدير المنتوجات الحيوانية الى الاسواق الخارجية بيعا او مقايضة او تنفيذا للاتفاقات التجارية وتعيين طريقة تصريف البدل في حالة المقايضة .
8 – الانابة او التوسط عن التجار والمنتجين في عقد صفقات تجارية للمنتوجات الحيوانية او مواد تحضيرها او صنعها باسمها مع الشركات والمؤسسات .
9 – القيام بتسليف اصحاب المنتوجات الحيوانية لقاء رهنها اذا كانت موجودة في مستودعات المصلحة ومحلاتها بالشروط والفائدة التي يقررها المجلس على ان لا تتجاوز السلفة 60% بالمائة من قيمة تلك المنتوجات حسب الاسعار السائدة وللمجلس اعادة النظر في مقدار نسبة التسليف كلما رأى ضرورة لذلك .
10 – اصدار شهادات بملكية المنتوجات الحيوانية او رهنها او ايداعها اذا كانت موجودة في محلات المصلحة ومستودعاتها وتكون هذه الشهادات قابلة للتظهير والتداول وفقا لاحكام القانون .
11 – تأسيس الشركات للقيام باي عمل من الاعمال المتقدمة او المساهمة في الشركات العراقية ذات العلاقة باعمال المصلحة ومقاصدها .
12 – عقد المؤتمرات على الوجه الذي يقرره المجلس .

مادة 6
1 – لا يجوز المتاجرة بالمنتوجات الحيوانية او تحضيرها او صنعها او كبسها او خزنها او القيام باي عمل يتعلق بها حسبما يقرره المجلس الا باجازة من المصلحة .
2 – لا يجوز خزن المنتوجات الحيوانية او تحضيرها في غير المحلات والمستودعات التابعة للمصلحة الا باجازة منها .
3 – مدة الاجازة سنة واحدة تبدأ بابتداء السنة المالية وتنتهي بانهائها بصرف النظر عن تاريخ منحها خلال تلك السنة .
4 – تحدد بقرار من المجلس الاجور وبدلات الاجازات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة .

مادة 7
تتألف واردات المصلحة من المصادر التالية: –
اولا – الاجور التي تستوفيها عن خدماتها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – رسوم تصدير المنتوجات الحيوانية واستيرادها وفق النسب التالية:
1 – المنتوجات الحيوانية المصدرة
أ – 2% من قيمة الجلود
ب – 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى .
2 – المنتوجات الحيوانية المستوردة:
أ – 10 فلوس (عشرة فلوس) عن كل جلد بقر او عجل خام او مملح .
ب – 15 خمسة عشر فلسا عن كل جلد جاموس خام او مملح .
ج – 10 عشرة فلوس عن كل كيلو من جلد النعل المدبوغ
د – 1% من قيمة جلد الوجه المدبوغ
هـ – 1% من قيمة المنتوجات الحيوانية الاخرى .
3 – تستوفي مديرية الكمارك والمكوس العامة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (2 – ثانيا) من هذه المادة وتدفعه للمصلحة .
ثالثا – بدل الاجازات المبينة في الفقرتين (1 و2) من المادة السادسة .
رابعا – الارباح والفوائد المتأتية من استثمار اموالها .
خامسا – المنح والهبات والمساعدات .

مادة 8
1 – للمصلحة ان تستقرض من المؤسسات المالية وغيرها بضمان وزير المالية او على حساب ممتلكاتها المبالغ التي تراها ضرورية لتحقيق اغراضها على ان لا يزيد مجموع القروض على رأس المال المقرر ويعفى مبلغ القرض وفوائده وسنداته من جميع الضرائب والرسوم .
2 – لوزير المالية ان يسلف المصلحة المبالغ اللازمة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها فيا لمادة الخامسة من هذا القانون وتعين شروط التسليف بالاتفاق مع المصلحة .

مادة 9
للمصلحة ان تطلب من المجازين المعلومات المتعلقة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها وكل ما له علاقة من الوجهة التنظيمية ولا يجوز لهم الامتناع عن ذلك .

مادة 10
1 – للمصلحة ان تمتنع من تجديد الاجازة ولها ان تسجلها او تلغيها اذا اخل المجاز بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة ويجوز الاعتراض على القرار الصادر بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير قطعيا .
2 – للمصلحة ان تقرر اغلاق المحلات غر المجازة وتمنع العمل فيها فورا او بعد اجل معين .

مادة 11
للمصلحة ان تقرر منع تصدير المنتوجات الحيوانية او عدم لسماح باخراج المستورد منها من حوزة الكمارك اذا تأيد لها انها غير مستوفية للشروط المبينة في الانظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون وللمصدر او المستورد الاعتراض على القرار لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار الوزير قطعيا .

مادة 12
1 – يقر المجلس تخمينات ميزانية المصلحة وملاك موظفيها ومستخدميها ويرسلها للوزير للمصادقة عليها قبل حلول كل سنة مالية .
2 – تبدأ السنة المالية للمصلحة في او نيسان وتنتهي في نهاية آذار .
3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/112 منها شهريا .
4 – يعين الوزير بترشيح من المجلس مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير عنها في نهاية كل سنة مالية وتنشر خلاصة التقرير في الجريدة الرسمية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية موضوع التدقيق .
5 – تخضع حسابات المصلحة وسجلاتها لتدقيق ديوان مراقب الحسابات العام .
6 – تمسك حسابات المصلحة وفق الاساليب التجارية المألوفة .

مادة 13
تخضع المصلحة في كل ما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية وضريبة الدخل والارباح ورأس المال وباداع الموجودات النقدية لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 او اي قانون آخر يحل محله .

مادة 14
1 – تعتبر معامل المصلحة ومحلاتها ومختبراتها من المشاريع الصناعية التي تتمتع بالاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية .
2 – تعفى المصلحة من رسوم الطوابع ورسوم الطابو والتنفيذ والكاتب العدل اذا كانت هي المكلفة بالدفع .

مادة 15
تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتجبى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 16
للمجلس ان يشطب ما يفقد اويتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمته عند الشراء لا تزيد على(1500) دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام قانون اصول المحاسبات العامة .

مادة 17
1 – تقرر بنظام شروط تعيين موظفي ومستخدمي المصلحة وترفيعهم وانضباطهم .
2 – للمصلحة استخدام الموظفين الاجانب وفق قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة .

مادة 18
1 – للمجلس الاستعانة بالمؤسسات او الشركات وتحديد الاجور التي تعطى لها وفقا للعرف التجاري السائد .
2 – في حالة وجود تعامل تجاري بدفع عمولة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الذين يقومون ببعض الاعمال للمصلحة فللمجلس ان يقرر مقدار تلك العمولة وكيفية دفعها على ان لا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتقاضون رواتب او اجورا دائمية من المصلحة .

مادة 19
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 20
تؤول جميع ممتلكات المصلحة ومؤسساتها ونقودها الى الحكومة عند الغائها .

مادة 21
1 – تعتبر المصلحة خلفا لجمعية الجلود وتلتزم المصلحة بالعقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها الجمعية .
2 – كل اشارة وردت في قانون او نظام الى جمعية الجلود تعتبر اشارة الى المصلحة .

مادة 22
يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .

مادة 23
يلغى قانون جمعية الجلود رقم (20) لسنة 1951 وتبقى جميع البيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها واحلال غيرها محلها .

مادة 24
ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 707 في 21 – 8 – 1962)

الأسباب الموجبة

الملحق
تأسست جمعية الجلود بموجب القانون رقم 20 لسنة 1951 فحددت واجباتها واختصاصاتها بموجبه بالاشراف على تجارة الجلود وصناعتها في العراق دون بقية المنتوجات الحيوانية الاخرى كالاصواف والامعاء والاظلاف والدم وسائر الفضلات الاخرى ولم يكن لها من الامكانيات المادية والفنية والصلاحيات الادارية ما ييسر التجاوب مع واقع حاجة البلاد وما تتطلبه تجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتسويقها من عناية، كما وان القانون المشار اليه جاء خلوا من النصوص التي تساعد على التدخل بشكل فعال لتنظيم تصدير الجلود بصورة خاصة والمنتوجات الحيوانية الاخرى بصورة عامة مما ادى الى ضياع كثير من هذه الثروة دونما مبرر .
وبالنظر لاهمية هذا المصدر الحيوي للثورة الوطنية ووجوب تنظيم تجارته بشكل يتلاءم ومتطلبات الاسواق الخارجية فقد اعد هذا القانون ليحل محل القانون الحالي بحيث اتسعت واجبات مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية لتشمل جميع المنتوجات الحيوانية عدا ما يصلح مها للاستهلاك البشري وخولت الصلاحيات القانونية التي تمكنها من تنمية هذه الثروة بشكل فعال .