عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تطهير الجهازالقضائي رقم 1 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-07 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يستمر العمل باحكام قانون تطهير الجهاز القضائي رقم (1) لسنة 1958 لمدة سنتين اعتبارا من 4 آب 1962 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظما لزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 702 في 12 – 8 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
شرع قانون تطهير الجهاز القضائي لابعاد العناصر الضعيفة منه واحلال عناصر كفوءة محلها ولما كانت اللجنة الموكل اليها دراسة احوال الحكام والقضاة لم تنته من عملها فقد وجد من الضروري تمديدي مدة القانون سنتين اخريين فاحضرت هذه اللائحة .