عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح تعليمات الكمارك رقم (1) لسنة 1984
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
وقع سهو عند نشر التعليمات رقم 1 تعليمات شروط دخول المركبات إلى القطر ومغادرتها منه الصادرة من الهيئة العامة للكمارك والمنشورة ضمن محتويات العدد 3012 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 1/10/1984 ص 660 حيث يقرأ السطر الثامن من الفقرة ج من أولا : شركات النقل العراقية لسيارات حمل البضائع عن خمسين طنا بدلا من العبارة الواردة خطأ السيارات بحيث لا يقل عددها أن كانت معدة وكذلك تقرأ الفقرة أ من 2 – النقل الجوي أ – أن يكون للشركة مركز ثابت في العراق. الواردة سهوا بدلا من العبارة أ – أن لا تبقى السيارة أكثر من المدة التي لذا اقتضى التنويه.