تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح تعليمات الكمارك رقم (1) لسنة 1984

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح تعليمات الكمارك رقم (1) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح تعليمات الكمارك رقم (1) لسنة 1984
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

وقع سهو عند نشر التعليمات رقم 1 تعليمات شروط دخول المركبات إلى القطر ومغادرتها منه الصادرة من الهيئة العامة للكمارك والمنشورة ضمن محتويات العدد 3012 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 1/10/1984 ص 660 حيث يقرأ السطر الثامن من الفقرة ج من أولا : شركات النقل العراقية لسيارات حمل البضائع عن خمسين طنا بدلا من العبارة الواردة خطأ السيارات بحيث لا يقل عددها أن كانت معدة وكذلك تقرأ الفقرة أ من 2 – النقل الجوي أ – أن يكون للشركة مركز ثابت في العراق. الواردة سهوا بدلا من العبارة أ – أن لا تبقى السيارة أكثر من المدة التي لذا اقتضى التنويه.