عنوان التشريع: انهاء العمل بقراري (584) و (691) / 1969 و / 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 935
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي :
1 ينهي العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم (584) خمسمائة واربعة وثمانون ورقم (691) ستمائة وواحد وتسعون الصادرين في 4/11/1969 الرابع من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين و 23/5/1978 الثالث والعشرين من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين .
2 ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة