عنوان التشريع: حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 936
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي :
1 للفلسطيني المقيم اقامة دائمية في العراق أن يتملك دارا أو شقة سكنية واحدة أو قطعة أرض سكنية واحدة أو قطعة أرض زراعية في العراق استثناء من جميع القوانين والقرارات التي تقيد هذا الحق . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولاده بمثابة شخص واحد لاغراض التملك .
2 لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة