احداث قسم بلدي في مدينة المتقاعدين والحاقها ببلدية جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل

      التعليقات على احداث قسم بلدي في مدينة المتقاعدين والحاقها ببلدية جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: احداث قسم بلدي في مدينة المتقاعدين والحاقها ببلدية جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 19328
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بناء على ما ورد بقرار المجلس الإداري لمحافظة بابل المرقم 515 في 2/10/1984 استنادا لأحكام الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1974 قانون التعديل السابع لقانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.

قررنا أحداث قسم بلدي في مدينة المتقاعدين في ناحية جرف الصخر يلحق ببلدية جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل.