تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار 380 في 30/ 5/ 1983

      التعليقات على تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار 380 في 30/ 5/ 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية في المؤسسات المشمولة بقرار 380 في 30/ 5/ 1983
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 934
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي : ­

1 ­ يطبق سلم درجات الموظفين في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 على الموظفين الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (380) ثلاثمائة وثمانون من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين وعلى النحو الآتي :
أ ­ يضاف مبلغ (7 .500) سبعة دنانير وخمسمائة فلس إلى راتب الموظف المشمول بقواعد الخدمة في المؤسسات عند أول ترفيع يستحقه الموظف بعد نفاذ هذا القرار .
ب ­ يضاف مبلغ (7 .500) سبعة دنانير وخمسمائة فلس إلى راتب الموظف الخاضع لقواعد الخدمة في المؤسسات الذي تم ترفيعه إلى راتب الدرجة الأولى في تلك القواعد .
2 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة