عنوان التشريع: صادر من وزارة المالية حول اعتبار قطعة ارض داخل معرض بغداد كسوق حرة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 122 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :
1- تعيين قطعة الأرض البالقة مساحتها 200م2 (10م x 20م) داخل معرض بغداد الدولي كسوق خرة للفترة من 1 – 15 تشرين الثاني 1984.
2- ينفذ هذا البيان من تاريخه أعلاه.