صادر من وزارة المالية حول اعتبار قطعة ارض داخل معرض بغداد كسوق حرة

      التعليقات على صادر من وزارة المالية حول اعتبار قطعة ارض داخل معرض بغداد كسوق حرة مغلقة

عنوان التشريع: صادر من وزارة المالية حول اعتبار قطعة ارض داخل معرض بغداد كسوق حرة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 122 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :

1- تعيين قطعة الأرض البالقة مساحتها 200م2 (10م x 20م) داخل معرض بغداد الدولي كسوق خرة للفترة من 1 – 15 تشرين الثاني 1984.
2- ينفذ هذا البيان من تاريخه أعلاه.