عنوان التشريع: صادر من وزارة الصحة استنادا الى احكام المادة (13) من قانون المخدرات
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لحكم المادة 13 من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما يلي :
1- بما أن مادة Dihydro Codoine والمتداولة حاليا تحت الاسم التجاري DF 118 والمتوفرة بشكل أقراص ذات 30 ملغم وأمبولات ذات 50ملغم هي من المواد المخدرة المشمولة بالقانون أعلاه فقد يقرر عدم صرف هذه المادة إلا بموجب الوصفات الخاصة بالمخدرات والصادرة بموجب البيان رقم 13/6/4 في 28/4/1984.
2- يجب أن لا تتجاوز كمية المادة الموصوفة فترة عشرة أيام وحسب الجرعة المعتادة عند وصفها من قبل الطبيب المعالج أما في الحالات التي تستدعي الاستعمال لفترة أطول فتتبع الفقرة التاسعة من المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه والتي تنص على :
9 – أ – إذا دعت حالة المريض إلى وجوب استمرار إعطائه المخدر نظرا لأصابته بمرض مزمن ومستعص يمكن صرف ما يلزم المؤسسة العامة للأدوية بموجب استمارة خاصة يتم طلبها من دائرة الصيدلة والمختبرات في وزارة الصحة والمرفقة نموذجها طيا من المريض أو ذويه أو طبيبه المعالج بنسختين تملأ المعلومات المطلوبة من قبل الطبيب المعالج ومؤيدة من قبل طبيبين آخرين على أن تصادق من الجهة المعنية وعلى المؤسسة العامة للأدوية إعادة النسخة الثانية إلى جائرة الصيدلة والمختبرات بعد التجهيز على ألا يزيد ما يحتاجه لفترة تتجاوز الشهر الواحد.
ب – إذا انتفت الحاجة إلى استعمال المخدر فيعاد ما يتبقى إلى المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية
3- تحذف مادة Dihydro Codoine أينما وردت وبأي شكل صيدلاني وتحت أي اسم تجاري من الجدول الثاني الملحق بقانون المخدرات أعلاه وإضافتها إلى الجدول الأول الملحق به.
4- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.