تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تبديل رقم بيان صادر من البلديات العامة

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تبديل رقم بيان صادر من البلديات العامة مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تبديل رقم بيان صادر من البلديات العامة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

نشر بيان صادر من وزارة الحكم المحلي برقم 3077 ضمن محتويات العدد 3017 من جريدة الوقائع العراقية والصحيح هو 17287 لذا اقتضى التنويه.