عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تبديل رقم بيان صادر من البلديات العامة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
نشر بيان صادر من وزارة الحكم المحلي برقم 3077 ضمن محتويات العدد 3017 من جريدة الوقائع العراقية والصحيح هو 17287 لذا اقتضى التنويه.