عنوان التشريع: احتفاظ المدراء العاملين الذين عينوا بوظائف مدراء اقسام برواتبهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 932
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي :
1 يحتفظ المدراء العامون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين عينوا بوظائف مدراء أقسام نتيجة الغاء دوائرهم، برواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم إلى وظائفهم الحالية ان كانت تلك الرواتب تزيد على الحد الأعلى المقرر لراتب (مدير) وتعتبر رواتب شخصية لهم .
2 يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا القرار المدراء العامون الذين تم تنزيل درجاتهم الوظيفية بسبب عدم الكفاءة أو بسبب العقوبة .
3 يتولى الوزراء المختصون والجهات الأخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة