عنوان التشريع: صادر عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموجب قانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1984
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 8 من قانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1984 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1045 في 3/7/1980 قررنا إصدار البيان التالي.
1- يمنع الرعي من قبل الإغيار في حقول ومزارع محطات الأبقار الكبرى وحظائر الأغنام التابعة للمؤسسة العامة للإنتاج الحيواني.
2- يعاقب المخالف وفق أحكام القانون والقرار المذكورين.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.