عنوان التشريع: الغاء المنطقة البلدية المحدثة في القرية العصرية – محافظة ذي قار
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3077
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بكتاب محافظة ذي قار المرقم 755 والمؤرخ في 4/2/1984 ومرفقه قرار مجلس المحافظة العام المرقم 1 والمؤرخ في 24/1/1984 قررنا إلغاء المنطقة البلدية المحدثة في القرية العصرية.