عنوان التشريع: قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (118) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
1 يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد الناقلين العراقيين) يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه .
2 الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال إداري ومالي وله حق تملك الأموال المنقولة والعقارات بما يحقق أهدافه .
مادة 2
يهدف الإتحاد إلى :
1 العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق أفضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر .
2 تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع .
3 عقد الإتفاقيات والعقود مع الإتحادات وشركات النقل العربية والأجنبية بما يحقق أهدافه على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات .
4 الانتماء إلى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل البري .
5 العمل على رعاية أعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .
مادة 3
1 يشترط في من ينتمي إلى الاتحاد من الناقلين أن يكون عراقيا (مقيما أو غير مقيم) أو عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء إل الاتحاد .
2 أن يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن (500) طن .
مادة 4
تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .
مادة 5
يدير الاتحاد مجلس إدارة ينتخب من بين أعضاء الهيئة العامة .
مادة 6
1 يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء أصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط .
2 ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس .
3 يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .
مادة 7
تتحدد واجبات الاتحاد فيما يأتي :
1 الاشراف على نشاطات النقل لأعضائه وتنظيمها .
2 وضع وتنظيم أسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والأجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتأمين حركة نقل البضائع من القطر وإليه .
3 المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالإشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر .
4 وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل .
5 التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق أهدافه .
6 توزيع الحمولات على أعضائه بما يتناسب مع إمكانياتهم وبشكل عادل .
7 رعاية مصالح أعضائه لدى الآخرين .
8 القيام بجميع الأعمال التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه .
مادة 8
أولا تتكون مالية الاتحاد مما يأتي :
1 بدل الإنتماء ومقداره مائة دينار .
2 بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو .
3 ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام .
4 الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .
5 المنح والهبات واية إيرادات أخرى .
ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .
مادة 9
تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما أتي :
1 انتخاب مجلس ادارة الاتحاد .
2 رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه .
3 اقرار الميزانية السنوية للاتحاد .
4 اقتراح تعديل قانون الاتحاد .
5 تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
6 مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة .
7 سحب الثقة من مجل الادارة أو أي من أعضائه بموجب نظام الاتحاد .
مادة 10
يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما يأتي :
1 تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد .
2 ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه .
3 تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد .
4 دعوة الهيئة لعامة للاجتماع .
5 الاشراف على أعمال لجان الاتحاد وفروعه .
6 تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه .
7 اعداد الميزانية السنوية للاتحاد .
8 اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد أجورهم واصدار أوامر تعيينهم .
9 القيام بأية واجبات أخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة .
10 تخويل رئيس المجلس أو نائبه بعض صلاحياته .
11 تمثيل الاتحاد أمام الجهات الأخرى .