قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (118) لسنة 1988

      التعليقات على قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (118) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتحاد الناقلين العراقيين رقم (118) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
1 ­ يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد الناقلين العراقيين) يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه .
2 ­ الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال إداري ومالي وله حق تملك الأموال المنقولة والعقارات بما يحقق أهدافه .

مادة 2
يهدف الإتحاد إلى :
1 ­ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق أفضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر .
2 ­ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع .
3 ­ عقد الإتفاقيات والعقود مع الإتحادات وشركات النقل العربية والأجنبية بما يحقق أهدافه على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات .
4 ­ الانتماء إلى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل البري .
5 ­ العمل على رعاية أعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .

مادة 3
1 ­ يشترط في من ينتمي إلى الاتحاد من الناقلين أن يكون عراقيا (مقيما أو غير مقيم) أو عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء إل الاتحاد .
2 ­ أن يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن (500) طن .

مادة 4
تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .

مادة 5
يدير الاتحاد مجلس إدارة ينتخب من بين أعضاء الهيئة العامة .

مادة 6
1 ­ يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء أصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط .
2 ­ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس .
3 ­ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

مادة 7
تتحدد واجبات الاتحاد فيما يأتي : ­
1 ­ الاشراف على نشاطات النقل لأعضائه وتنظيمها .
2 ­ وضع وتنظيم أسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والأجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتأمين حركة نقل البضائع من القطر وإليه .
3 ­ المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالإشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر .
4 ­وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل .
5 ­ التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق أهدافه .
6 ­ توزيع الحمولات على أعضائه بما يتناسب مع إمكانياتهم وبشكل عادل .
7 ­ رعاية مصالح أعضائه لدى الآخرين .
8 ­القيام بجميع الأعمال التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه .

مادة 8
أولا ­ تتكون مالية الاتحاد مما يأتي : ­
1 ­ بدل الإنتماء ومقداره مائة دينار .
2 ­ بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو .
3 ­ ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام .
4 ­ الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .
5 ­ المنح والهبات واية إيرادات أخرى .
ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .

مادة 9
تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما أتي :
1 ­ انتخاب مجلس ادارة الاتحاد .
2 ­ رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه .
3 ­ اقرار الميزانية السنوية للاتحاد .
4 ­ اقتراح تعديل قانون الاتحاد .
5 ­ تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
6 ­ مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة .
7 ­ سحب الثقة من مجل الادارة أو أي من أعضائه بموجب نظام الاتحاد .

مادة 10
يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما يأتي :
1 ­ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد .
2 ­ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه .
3 ­ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد .
4 ­ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع .
5 ­ الاشراف على أعمال لجان الاتحاد وفروعه .
6 ­ تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه .
7 ­ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد .
8 ­ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد أجورهم واصدار أوامر تعيينهم .
9 ­ القيام بأية واجبات أخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة .
10 ­ تخويل رئيس المجلس أو نائبه بعض صلاحياته .
11 ­ تمثيل الاتحاد أمام الجهات الأخرى .