تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 76 لسنة 1983

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 76 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 76 لسنة 1983
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تقرأ كلمة الدعوة الواردة خطأ في الفقرة أولا من المادة 70 نت قلتة ت رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المنشورة ضمن محتويات العدد 2951 من جريدة الوقائع العراقية بالدعوى لذا اقتضى التنويه.