قانون التعديل الاول لقانون التعليم الالزامي رقم 118/ 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التعليم الالزامي رقم 118/ 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التعليم الالزامي رقم 118/ 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة التاسعة من قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة التاسعة :
تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف الإعتيادية للفئات في مرحلة التعليم الإبتدائي في المدارس السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين بقانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل، بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم إلى المستوى المطلوب .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث أن نص المادة التاسعة من قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976 كان يجعل التربية الخاصة للمعوقين من اختصاص وزارة التربية، ولغرض قصر هذه المهمة في مرحلة التعليم الإبتدائي على الفئات بطيئي التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم من الفئات التي لا تصنف ضمن فئات المعوقين المشمولين بقانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .
فقد شرع هذا القانون .