صادر من وزارة الثقافة والاعلام باعتبار موقع من المواقع الاثرية والتاريخية في محافظة بغداد

      التعليقات على صادر من وزارة الثقافة والاعلام باعتبار موقع من المواقع الاثرية والتاريخية في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: صادر من وزارة الثقافة والاعلام باعتبار موقع من المواقع الاثرية والتاريخية في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة بغداد مع محرماته البالغة 50م2 من المواقع التاريخية.

اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
تل تويدر الكبير 12 مكيطيمة اليوسفية المحمودية وهو عبارة عن تل بيضوي الشكل تبلغ
مساحته حوالي 3 كيلو مترا